و يكره أن يتوشّح بإزار فوق القميص و يصلّي سيّما للإمام، لأنه من أفعال قوم لوط و الجبابرة و زيّ الجاهلية [1] . و كذا الارتداء فوق التوشّح، و تتأكّد في حق إمام الجماعة [2] .
و يكره سدل الرداء و اشتمال الصمّاء و التحافه، و هو أن يدخل رداءه تحت
ق-يجب ستره على المشهور بين الفقهاء. و اما في المرأة فيجب عليها ان تستر جميع بدنها في الصلاة سوى ما استثني من وجهها و كفيها، و ظاهر قدميها على اشكال في الاخير سواء أ كان هناك ناظر ام لم يكن.
و أما الحكم بكراهة الصلاة في الثوب الرقيق الذي لا يحكي البشرة، فهو الذي يقتضيه النظر في الأحاديث الواردة في المقام، من مثل قوله عليه السّلام: «لا يقومّن أحدكم بين يدي الرب و عليه ثوب يشف» . أو قوله عليه السّلام: «عليكم بالصفيق من الثياب-أي الغليظ الذي لا يحكي-فإنه من رقّ ثوبه رّق دينه» و نظائرهما، فمن التأمل في مجموعها و المناقشات الواردة في المقام حكم الفقهاء بالكراهة و منهم آية اللّه الوالد قدس سره، و ذلك لتحقق عنوان الستر الواجب و إجراء أصالة البراءة فيما زاد عنه، و أخذا بالقدر المتيقن من التكليف، و جريان أصالة الصحة في المأتي به، فالحكم بأن الأحاديث أحكام أدبية، و ان غاية ما يستفاد منها الكراهة هو المتعين.
[1] التهذيب: 2/371 باب 17 برقم 1542 بسنده: اخبرني زياد بن المنذر عن ابي جعفر عليه السّلام قال: سأله رجل و أنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح و يلبس قميصه فوق الازار فيصلي و هو كذلك، قال: هذا عمل قول لوط، قال: قلت فانه يتوشح فوق القميص، قال: هذا من التجبر، قال: قلت: ان القميص رقيق يلتحف به، قال: نعم، ثم قال: إن حل الازرار في الصلاة و الحذف[خ ل: خذف]بالحصى، و مضغ الكندر في المجالس، و على ظهر الطريق من عمل قوم لوط.
عن عمار قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام[خ ل: عن ابي عبد اللّه عليه السّلام سئل عن الرجل.. ]عن الرجل يؤم بقوم يجوز له ان يتوشح؟قال: لا يصلي الرجل بقوم و هو متوشح فوق ثيابه، و ان كان[خ ل: كانت]عليه ثياب كثيرة، لان الامام لا يجوز له الصلاة و هو متوشح.