responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 112

المقام الرابع {·1-109-1·}في آداب لباس الصلاة

تكره الصلاة فيما عدا العمامة و الكساء و الخف من الثياب السود حتى القلنسوة السوداء [1] . و المدار في السواد على مسّماه، من غير فرق بين المصبوغ و الأصلي، و لا بين الرجل و المرأة، و تزول الكراهة عند التقية [2] ، و عند عزاء سيد الشهداء عليه السّلام‌ [3] .

و يكره صلاة الرجل في ثوب واحد رقيق لا يحكي البشرة، و لو حكى بطلت‌ [4] .


[1] الكافي: 6/449 باب لبس السواد برقم 1 بسنده مرفوعا قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يكره السواد الاّ في ثلاث: الخفّ و العمامة و الكساء.

[2] الفقيه: 1/163 باب 39 برقم 770.

[3] تقدم الكلام في رجحان لبس السواد في عزاء ائمة الدين عليهم صلوات رب العالمين، و كذا في عزاء فقد العالم او المؤمنين من سائر الناس، لانه صار اليوم رمز تقدير و احترام لهم، فراجع.

[4] الذكرى/146، و التهذيب: 2/214 باب 11 برقم 837.

أقول: يجب ستر القبل و الدبر عن كل ناظر انساني-عدا من استثني-وجوبا نفسيا على كل مكلف بكل ما يتحقق به عنوان ستر العورتين في كل حال، اما الستر في الصلاة للمصلي فهو شرط في صحة الصلاة، سواء أ كان هناك ناظر أم لم يكن، و سواء أ كان الناظر محرما ام اجنّبيا، مكلّفا بالغا ام مميّزا على المختار في المميز، و الحكم اجماعي في الجملة، و قد استدل للحكم بنصوص كثيرة مختلفة بحسب موردها، لكنها لا تخلو من مناقشات سديدة، و العمدة في دليل الحكم الاجماع المحقّق بوجوب الستر على المصلي، و الواجب من الستر يختلف بالنسبة إلى الرجل و المرأة، ففي الرجل يجب عليه ستر عورتيه و ما بينهما على الاحوط، بحيث يستر لون البشرة، و اما الحجم فلا-

نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست