responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 111

و يستحب التختم بالخواتيم المتعدّدة دركا للفضيلة ما أمكن منها [1] .

و أشتهر على الألسن كراهة لبس الزوج من الخاتم، و أعتبار لبس الفرد منه واحدة أو ثلاثة أو خمسة، و لم أقف له على مستند، و لا بذلك مفتيا، و العلم عند اللّه.

و الاحوط ترك تحويل الخاتم لتذكر الحاجة [2] ، بل أفتى الشيخ الحر رحمه اللّه بحرمته، {·1-108-1·}لجعل الصادق عليه السّلام ذلك من الشرك الخفي، نعم لا بأس بالتحويل لضبط عدد الركعات، لورود الاذن بذلك‌ [3] .


ق-الرواية تصريح بجواز نقش الرجل اسمه و اسم ابيه الاّ من حيث تقرير الامام عليه السّلام و عدم ردعه، و هو كاف في الحكم بالجواز، و اللّه العالم.

[1] التهذيب: 6/37 باب 10 برقم 75 بسنده عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: احب لكل مؤمن ان يتختم بخمسة خواتيم...

[2] وسائل الشيعة: 3/409 باب 61 حديث 1 بسنده: قال ابو عبد اللّه عليه السّلام انّ الشرك اخفى من دبيب النّمل، و قال: منه تحويل الخاتم ليذكر الحاجة و شبه هذا.

[3] الفقيه: 1/224 برقم 987، بسنده في رواية عبد اللّه بن المغيرة انّه قال: لا بأس ان يعدّ الرجل صلاته بخاتمه، او بحصاة يأخذ بيده فيعدّ به. و في صفحه 166 برقم 777 بسنده:

و سأل حبيب بن المعلى ابا عبد اللّه عليه السّلام فقال له: انّه رجل كثير السهو فما احفظ صلاتي الاّ بخاتمي احوّله من مكان الى مكان؟فقال: لا بأس به.

نام کتاب : مرآة الكمال نویسنده : المامقاني، الشيخ عبد الله    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست