و يستحب التختم بالخواتيم المتعدّدة دركا للفضيلة ما أمكن منها [1] .
و أشتهر على الألسن كراهة لبس الزوج من الخاتم، و أعتبار لبس الفرد منه واحدة أو ثلاثة أو خمسة، و لم أقف له على مستند، و لا بذلك مفتيا، و العلم عند اللّه.
و الاحوط ترك تحويل الخاتم لتذكر الحاجة [2] ، بل أفتى الشيخ الحر رحمه اللّه بحرمته، {·1-108-1·}لجعل الصادق عليه السّلام ذلك من الشرك الخفي، نعم لا بأس بالتحويل لضبط عدد الركعات، لورود الاذن بذلك [3] .
ق-الرواية تصريح بجواز نقش الرجل اسمه و اسم ابيه الاّ من حيث تقرير الامام عليه السّلام و عدم ردعه، و هو كاف في الحكم بالجواز، و اللّه العالم.
[1] التهذيب: 6/37 باب 10 برقم 75 بسنده عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: احب لكل مؤمن ان يتختم بخمسة خواتيم...
[2] وسائل الشيعة: 3/409 باب 61 حديث 1 بسنده: قال ابو عبد اللّه عليه السّلام انّ الشرك اخفى من دبيب النّمل، و قال: منه تحويل الخاتم ليذكر الحاجة و شبه هذا.
[3] الفقيه: 1/224 برقم 987، بسنده في رواية عبد اللّه بن المغيرة انّه قال: لا بأس ان يعدّ الرجل صلاته بخاتمه، او بحصاة يأخذ بيده فيعدّ به. و في صفحه 166 برقم 777 بسنده:
و سأل حبيب بن المعلى ابا عبد اللّه عليه السّلام فقال له: انّه رجل كثير السهو فما احفظ صلاتي الاّ بخاتمي احوّله من مكان الى مكان؟فقال: لا بأس به.