responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 7  صفحه : 217

(1) - ينظر إليها أحد و هو المروي عن أبي عبد الله (ع) قال فلا يحل للرجل أن ينظر إلى فرج أخيه و لا يحل للمرأة أن تنظر إلى فرج أختها «ذََلِكَ أَزْكى‌ََ لَهُمْ» أي أنفع لدينهم و دنياهم و أطهر لهم و أنفى للتهمة و أقرب إلى التقوى «إِنَّ اَللََّهَ خَبِيرٌ» أي عليم «بِمََا يَصْنَعُونَ» أي بما يعملونه أي على أي وجه يعملونه‌} «وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنََاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصََارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ» أمر النساء بمثل ما أمر به الرجال من غض البصر و حفظ الفرج «وَ لاََ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» أي لا يظهرن مواضع الزينة لغير محرم و من هو في حكمه و لم يرد نفس الزينة لأن ذلك يحل النظر إليه بل المراد مواضع الزينة و قيل الزينة زينتان ظاهرة و باطنة فالظاهرة لا يجب سترها و لا يحرم النظر إليها لقوله «إِلاََّ مََا ظَهَرَ مِنْهََا» و فيها ثلاثة أقاويل (أحدها) إن الظاهرة الثياب و الباطنة الخلخالان و القرطان و السواران عن ابن مسعود (و ثانيها) إن الظاهرة الكحل و الخاتم و الخدان و الخضاب في الكف عن ابن عباس و الكحل و السوار و الخاتم عن قتادة (و ثالثها) إنها الوجه و الكفان عن الضحاك و عطا و الوجه و البنان عن الحسن و في تفسير علي بن إبراهيم الكفان و الأصابع «وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى‌ََ جُيُوبِهِنَّ» و الخمر المقانع جمع خمار و هو غطاء رأس المرأة المنسدل على جيبها أمرن بإلقاء المقانع على صدورهن تغطية لنحورهن فقد قيل إنهن كن يلقين مقانعهن على ظهورهن فتبدو صدورهن و كنى عن الصدور بالجيوب لأنها ملبوسة عليهاو قيل إنهن أمرن بذلك ليسترن شعورهن و قرطهن و أعناقهن قال ابن عباس تغطي شعرها و صدرها و ترائبها و سوالفها «وَ لاََ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ» يعني الزينة الباطنة التي لا يجوز كشفها في الصلاة و قيل معناه لا يضعن الجلباب و الخمار عن ابن عباس «إِلاََّ لِبُعُولَتِهِنَّ» أي لأزواجهن يبدين مواضع زينتهن لهم استدعاء لميلهم و تحريكا لشهوتهم‌ فقد روي أنه ص لعن السلتاء من النساء و المرهاء فالسلتاء التي لا تخضب و المرهاء التي لا تكتحل و لعن المسوفة و المفسلة فالمسوفة التي إذا دعاها زوجها إلى المباشرة قالت سوف أفعل و المفسلة هي التي إذا دعاها قالت أنا حائض و هي غير حائض‌ «أَوْ آبََائِهِنَّ أَوْ آبََاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنََائِهِنَّ أَوْ أَبْنََاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوََانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوََانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوََاتِهِنَّ» و هؤلاء الذين يحرم عليهم نكاحهن فهم ذوو محارم لهن بالأسباب و الأنساب و يدخل أجداد البعولة فيه و إن علوا و أحفادهم و إن سفلوا يجوز إبداء الزينة لهم من غير استدعاء لشهوتهم و يجوز لهم تعمد النظر من غير تلذذ «أَوْ نِسََائِهِنَّ» يعني النساء المؤمنات و لا يحل لهن أن يتجردن ليهودية أو نصرانية أو مجوسية إلا إذا كانت أمة و هو معنى قوله «أَوْ مََا مَلَكَتْ أَيْمََانُهُنَّ» أي من الإماء عن ابن جريج و مجاهد و الحسن و سعيد بن المسيب قالوا و لا يحل للعبد أن ينظر إلى شعر مولاته و قيل معناه العبيد و الإماء و روي ذلك عن أبي عبد الله (ع) و قال الجبائي أراد مملوكا له لم يبلغ مبلغ الرجال «أَوِ

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 7  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست