responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 7  صفحه : 199

(1) - من قوله «وَ لاََ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهََادَةً أَبَداً» عند من قال إن شهادتهم مقبولة و يكون قوله «وَ أُولََئِكَ هُمُ اَلْفََاسِقُونَ» صفة لهم و يجوز أن يكون في موضع جر على البدل من هم في لهم و من قال إن شهادة القاذف غير مقبولة فعنده يكون في موضع النصب على الاستثناء من قوله «وَ أُولََئِكَ هُمُ اَلْفََاسِقُونَ» .

المعنى‌

لما تقدم ذكر حد الزنا عقبه سبحانه بذكر حد القاذف بالزنا فقال سبحانه «وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ اَلْمُحْصَنََاتِ» أي يقذفون العفائف من النساء بالفجور و الزنا و حذف لدلالة الكلام عليه «ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدََاءَ» أي ثم لم يأتوا على صحة ما رموهن به من الزنا بأربعة شهداء عدول يشهدون أنهم رأوهن يفعلن ذلك «فَاجْلِدُوهُمْ» أي فاجلدوا الذين يرمونهن بالزنا «ثَمََانِينَ جَلْدَةً وَ لاََ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهََادَةً أَبَداً» نهى سبحانه عن قبول شهادة القاذف على التأبيد و حكم عليهم بالفسق ثم استثنى من ذلك فقال‌ «إِلاَّ اَلَّذِينَ تََابُوا مِنْ بَعْدِ ذََلِكَ وَ أَصْلَحُوا» أعمالهم «فَإِنَّ اَللََّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» و اختلف في هذا الاستثناء إلى ما ذا يرجع على قولين (أحدهما) أنه يرجع إلى الفسق خاصة دون قوله «وَ لاََ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهََادَةً أَبَداً» فيزول عنه اسم الفسق بالتوبة و لا تقبل شهادته إذا تاب بعد إقامة الحد عليه عن الحسن و قتادة و شريح و إبراهيم و هو قول أبي حنيفة و أصحابه (و الآخر) أن الاستثناء يرجع إلى الأمرين فإذا تاب قبلت شهادته حد أو لم يحد عن ابن عباس في رواية الوالبي و مجاهد و الزهري و مسروق و عطا و طاووس و سعيد بن جبير و الشعبي و هو اختيار الشافعي و أصحابه و قول أبي جعفر (ع) و أبي عبد الله (ع) قال الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز فأشهد لأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة لما شهد على المغيرة بن شعبة تب تقبل شهادتك أو إن تبت تقبل شهادتك فأبى أبو بكرة أن يكذب نفسه و قال الزجاج ليس القاذف بأشد جرما من الكافر و الكافر إذا أسلم قبلت شهادته فالقاذف أيضا حقه إذا تاب أن تقبل شهادته يعضد هذا القول أن المتكلم بالفاحشة لا ينبغي أن يكون أعظم جرما من مرتكبها و لا خلاف في العاهر أنه إذا تاب قبلت شهادته فالقاذف إذا تاب و نزع مع أنه أيسر جرما يجب أن تقبل شهادته و قال الحسن يجلد القاذف و عليه ثيابه و يجلد الرجل قائما و المرأة قاعدة و هو المروي عن أبي جعفر (ع) و من شرط توبة القاذف أن يكذب نفسه فيما قاله فإن لم يفعل ذلك لم يجز قبول شهادته و به قال الشافعي و قيل أنه لا يحتاج إلى ذلك و هو قول مالك و الآية وردت في النساء و حكم الرجال حكمهن ذلك في الإجماع و إذا كان القاذف عبدا أو أمة فالحد أربعون جلدة عند أكثر الفقهاء و روى أصحابنا أن الحد ثمانون في الحر و العبد سواء و ظاهر الآية يقتضي ذلك و به قال عمر بن عبد العزيز

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 7  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست