نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 6 صفحه : 457
(1) -
الحجة
قال أبو علي : المعنى يمحو ما يشاء و يثبته فاستغني بتعدية الأول من الفعلين عن تعدية الثاني و مثل ذلك وَ اَلْحََافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ اَلْحََافِظََاتِ وَ اَلذََّاكِرِينَ اَللََّهَ كَثِيراً وَ اَلذََّاكِرََاتِ و زعم سيبويه إن من العرب من يعمل الأول من الفعلين و لا يعمل الثاني في شيء من كلامهم كقولهم متى رأيت أو قلت زيدا منطلقا قال الكميت :
بأي كتاب أم بأية سنة # ترى حبهم عارا علي و تحسب
فلم يعمل الثاني و هذا و الله أعلم فيما يحتمل النسخ و التبديل من الشرائع الموقوفة على المصالح على حسب الأوقات فأما غير ذلك فلا يمحى و لا يبدل و حجة من قال يثبت قوله وَ أَشَدَّ تَثْبِيتاً و حجة من قرأ «يُثْبِتُ» ما روي عن عائشة كان رسول الله ص إذا صلى صلاة أثبتها و قوله «ثََابِتٌ» لأن ثبت مطاوع أثبت.
النزول
قال ابن عباس : عيروا رسول الله ص بكثرة تزويج النساء و قالوا لو كان نبيا لشغلته النبوة عن تزويج النساء فنزلت الآية «وَ لَقَدْ أَرْسَلْنََا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ» .
المعنى
«وَ لَقَدْ أَرْسَلْنََا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ» يا محمد «وَ جَعَلْنََا لَهُمْ أَزْوََاجاً وَ ذُرِّيَّةً» أي نساء و أولادا أكثر من نسائك و أولادك و كان لسليمان (ع) ثلاث مائة امرأة مهيرة و سبعمائة سرية و لداود (ع) مائة امرأة عن ابن عباس أي فلا ينبغي أن يستنكر منك أن تتزوج و يولد لك و روي أن أبا عبد الله (ع) قرأ هذه الآية ثم أومأ إلى صدره فقال نحن و الله ذرية رسول الله ص«وَ مََا كََانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاََّ بِإِذْنِ اَللََّهِ» أي لم يكن لرسول يرسله الله أن يجيء بآية و دلالة إلا بعد أن يأذن في ذلك و يطلق له فيه «لِكُلِّ أَجَلٍ كِتََابٌ» ذكر فيه وجوه (أحدها) أن معناه لكل أجل مقدر كتاب أثبت فيه و لا تكون آية إلا بأجل قد قضاه الله في كتاب على وجه ما يوجبه التدبير فالآية التي اقترحوها لها وقت أجله الله لا على شهواتهم و اقتراحاتهم عن البلخي (و الثاني) لكل أمر قضاه الله كتاب كتبه فيه فهو عنده كأجل الحياة و الموت و غير ذلك عن أبي علي الجبائي (و الثالث) أنه من المقلوب و المعنى لكل كتاب ينزل من السماء أجل ينزل فيه عن ابن عباس و الضحاك و معناه لكل كتاب وقت يعمل به فللتوراة وقت و للإنجيل وقت و كذلك القرآن } «يَمْحُوا اَللََّهُ مََا يَشََاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ اَلْكِتََابِ» قيل في المحو و الإثبات أقوال (أحدها) إن ذلك في الأحكام من الناسخ
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 6 صفحه : 457