responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 368

(1) - و لا يجوز أن يعطي خمسة ما يكفي عشرة فإن كان المساكين ذكورا و إناثا جاز ذلك و لكن وقع بلفظ التذكير لأنه يغلب في كلام العرب «مِنْ أَوْسَطِ مََا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» قيل فيه قولان (أحدهما) الخبز و الأدم لأن أفضله الخبز و اللحم و أدونه الخبز و الملح و أوسطه الخبز و السمن و الزيت (و الآخر) أنه الأوسط في المقدار أي تعطيهم كما تعطي أهلك في العسر و اليسر عن ابن عباس «أَوْ كِسْوَتُهُمْ» قيل لكل واحد منهم ثوب عن الحسن و مجاهد و عطاء و طاووس و هو مذهب الشافعي و قال أبو حنيفة ما يقع عليه اسم الكسوة و الذي رواه أصحابنا أن لكل واحد ثوبين مئزرا و قميصا و عند الضرورة يجزي قميص واحد «أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» معناه عتق رقبة عبد أو أمة و الرقبة يعبر بها عن جملة الشخص و هو كل رقبة سليمة من العاهات صغيرة كانت أو كبيرة مؤمنة كانت أو كافرة لأن اللفظة مطلقة مبهمة إلا أن المؤمن أفضل و هذه الثلاثة واجبة على التخيير و قيل إن الواجب منها واحد لا بعينه و فائدة هذا الخلاف و الكلام في شرحها و في الأدلة على صحة المذهب الأول مذكور في أصول الفقه «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيََامُ ثَلاََثَةِ أَيََّامٍ» معناه فكفارته صيام ثلاثة أيام فيكون صيام مرفوعا بأنه خبر المبتدأ أو فعليه صيام ثلاثة أيام فيكون صيام مرفوعا بالابتداء أو بالظرف و حد من ليس بواجد هو من ليس عنده ما يفضل عن قوته و قوت عياله يومه و ليلته و به قال الشافعي و يجب التتابع في صوم هذه الأيام الثلاثة و به قال أبي و ابن عباس و مجاهد و قتادة و أكثر الفقهاء و في قراءة ابن مسعود و أبي ثلاثة أيام متتابعات و اليمين على ثلاثة أقسام (أحدها) ما يكون عقدها طاعة و حلها معصية و هذه تتعلق بحنثها الكفارة بلا خلاف‌و هو كما لو قيل و الله لا شربت خمرا (و الثاني) أن يكون عقدها معصية و حلها طاعة كما يقال و الله لا صليت و هذا لا كفارة في حنثه عند أصحابنا و خالف سائر الفقهاء في ذلك (و الثالث) أن يكون عقدها مباحا و حلها مباحا كما يقول و الله لا لبست هذا الثوب و هذه تتعلق بحنثها كفارة بلا خلاف أيضا «ذََلِكَ» إشارة إلى ما تقدم ذكره من الكفارة «كَفََّارَةُ أَيْمََانِكُمْ إِذََا حَلَفْتُمْ» يعني إذا حلفتم و حنثتم لأن الكفارة لا تجب بنفس اليمين و إنما تجب باليمين و الحنث و قيل تجب بالحنث بشرط تقدم اليمين و اختلف فيمن كفر بعد اليمين قبل الحنث فقال أبو حنيفة لا تجزي و قال الشافعي تجزي «وَ اِحْفَظُوا أَيْمََانَكُمْ» قيل في معناه قولان قال ابن عباس يريد لا تحلفوا و قال غيره احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا و هو اختيار الجبائي و هذا هو الأقوى لأن الحلف مباح إلا في معصية بلا خلاف و إنما الواجب ترك الحنث و فيه دلالة على أن اليمين في المعصية لا تنعقد لأنها لو انعقدت للزم حفظها و إذا كانت لا تنعقد فلا يلزم فيها الكفارة «كَذََلِكَ يُبَيِّنُ اَللََّهُ‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست