responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 309

(1) - الموضحة بالموضحة و الهاشمة بالهاشمة و المنقلة بالمنقلة إلا المأمومة و الجائفة فإنه لا قصاص فيهما و هي التي تبلغ أم الرأس و التي تبلغ الجوف في البدن لأن في القصاص فيهما تغرير بالنفس و أما ما لا يمكن القصاص فيه من رضة لحم أو فكة عظم أو جراحة يخاف منها التلف ففيه أروش مقدرة و القصاص هنا مصدر يراد به المفعول أي و الجروح متقاصة بعضها ببعض و أحكام الجراحات و تفاصيل الأروش في الجنايات كثيرة و فروعها جمة موضعها كتب الفقه «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ» أي بالقصاص الذي وجب له تصدق به على صاحبه بالعفو و أسقطه عنه «فَهُوَ» أي التصدق «كَفََّارَةٌ لَهُ» أي للمتصدق الذي هو المجروح أو ولي الدم هذا قول أكثر المفسرين و قيل إن معناه فمن عفا فهو مغفرة له عند الله و ثواب عظيم عن ابن عمر و ابن عباس في رواية عطاء و الحسن و الشعبي و هو المروي عن أبي عبد الله (ع) قال يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره و روى عبادة بن الصامت أن النبي قال من تصدق من جسده بشي‌ء كفر الله عنه بقدره من ذنوبه‌ و قيل إن الضمير في له يعود إلى المتصدق عليه أي كفارة للمتصدق عليه لأنه يقوم مقام أخذ الحق منه‌عن ابن عباس في رواية سعيد بن جبير و مجاهد و إبراهيم و زيد بن أسلم و على هذا فإن الجاني إذا عفا عنه المجني عليه كان العفو كفارة لذنب الجاني لا يؤاخذ به في الآخرة و القول الأول أظهر لأن العائد فيه يرجع إلى مذكور و هو من و في القول الثاني يعود إلى مدلول عليه و هو المتصدق عليه يدل عليه قوله «فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ» «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمََا أَنْزَلَ اَللََّهُ فَأُولََئِكَ هُمُ اَلظََّالِمُونَ» قيل هم اليهود الذين لم يحكموا بما أنزل الله و قيل هو عام في كل من حكم بخلاف ما أنزل الله فيكون ظالما لنفسه بارتكاب المعصية الموجبة للعقاب و هذا الوجه يوجب أن يكون ما تقدم ذكره من الأحكام يجب العمل به في شريعتنا و إن كان مكتوبا في التوراة .

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست