responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 308

(1) - لما كان المعنى في:

(بادت و غير آيهن إلا رواكد)

بها رواكد حمل مشججا عليه فكأنه قال هناك رواكد و مشجج و مثل هذا في الحمل على المعنى كثير و أقول إن من هذا القبيل بيت الفرزدق الذي آخره إلا مسحتا أو مجلف و قد ذكرناه قبل لأنه لما كان المعنى لم يبق من المال إلا مسحت حمل مجلفا عليه و الوجه الثالث أن يكون عطف قوله «وَ اَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» على الذكر المرفوع في الظرف الذي هو الخبر و إن لم يؤكد المعطوف عليه بالضمير المنفصل كما أكد في نحو قوله‌ إِنَّهُ يَرََاكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ أ لا ترى أنه قد جاء لَوْ شََاءَ اَللََّهُ مََا أَشْرَكْنََا وَ لاََ آبََاؤُنََا فلم يؤكد بالمنفصل كما أكد في الآية الأخرى قال فإن قلت فإن لا في قوله‌ وَ لاََ آبََاؤُنََا عوض من التأكيد لأن الكلام قد طال كما في حضر القاضي اليوم امرأة قيل هذا إنما يستقيم أن يكون عوضا إذا وقع قبل حرف العطف فأما إذا وقع بعد حرف العطف فإنه لم يسد ذلك المسد و أما قوله «وَ اَلْجُرُوحَ قِصََاصٌ» فمن رفعه فإنه يحتمل هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها و يجوز أن يستأنف الجروح قصاص استئناف إيجاب و ابتداء شريعة لا على أنه مكتوب عليهم في التوراة و يقوي أنه من المكتوب عليهم في التوراة نصب من نصب فقال «وَ اَلْجُرُوحَ قِصََاصٌ» و أما التخفيف في الأذن فلعله مثل السحت و السحت و قد تقدم القول في ذلك.

ـ

المعنى

ثم بين سبحانه حكم التوراة في القصاص فقال «وَ كَتَبْنََا» أي فرضنا «عَلَيْهِمْ» أي على اليهود الذين تقدم ذكرهم «فِيهََا» أي في التوراة «أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ» معناه إذا قتلت نفس نفسا أخرى عمدا فإنه يستحق عليه القود إذا كان القاتل عاقلا مميزا و كان المقتول مكافئا للقاتل أما بأن يكونا مسلمين حرين أو كافرين أو مملوكين فأما إذا كان القاتل حرا مسلما و المقتول كافرا أو مملوكاففي وجوب القصاص هناك خلاف بين الفقهاء و عندنا لا يجب القصاص و به قال الشافعي و قال الضحاك لم يجعل في التوراة دية في نفس و لا جرح إنما كان العفو أو القصاص «وَ اَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ اَلْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ اَلْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ اَلسِّنَّ بِالسِّنِّ» قال العلماء كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس جرى القصاص بينهما في العين و الأنف و الأذن و السن و جميع الأطراف إذا تماثلا في السلامة من الشلل و إذا امتنع القصاص في النفس امتنع أيضا في الأطراف «وَ اَلْجُرُوحَ قِصََاصٌ» هذا عام في كل ما يمكن أن يقتص فيه مثل الشفتين و الذكر و الأنثيين و اليدين و الرجلين و غيرهما و يقتص الجراحات بمثلها

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست