responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 291

(1) -

الإعراب‌

«فَسََاداً» مصدر وضع موضع الحال أي يسعون في الأرض مفسدين و «أَنْ يُقَتَّلُوا» في موضع رفع بأنه خبر المبتدأ الذي هو جزاء «اَلَّذِينَ تََابُوا» و يحتمل أن يكون في موضع رفع بالابتداء و خبره «فَاعْلَمُوا أَنَّ اَللََّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» و يجوز أن يكون في موضع نصب بالاستثناء من قوله «أَنْ يُقَتَّلُوا» إلى ما بعده من الحد.

النزول‌

اختلف في سبب نزول الآية فقيل نزلت في قوم كان بينهم و بين النبي موادعة فنقضوا العهد و أفسدوا في الأرض عن ابن عباس و الضحاك و قيل نزلت في أهل الشرك عن الحسن و عكرمة و قيل نزلت في العرينيين لما نزلوا المدينة للإسلام و استوخموها و اصفرت ألوانهم فأمرهم النبي أن يخرجوا إلى إبل الصدقةفيشربوا من ألبانها و أبوالها ففعلوا ذلك فصحوا ثم مالوا إلى الرعاة فقتلوهم و استاقوا الإبل و ارتدوا عن الإسلام فأخذهم النبي (ص) و قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و سمل أعينهم‌ عن قتادة و سعيد بن جبير و السدي و قيل نزلت في قطاع الطريق عن أكثر المفسرين و عليه جل الفقهاء.

المعنى‌

لما قدم تعالى ذكر القتل و حكمه عقبه بذكر قطاع الطريق و الحكم فيهم فقال «إِنَّمََا جَزََاءُ اَلَّذِينَ يُحََارِبُونَ اَللََّهَ» أي أولياء الله كقوله تعالى‌ «إِنَّ اَلَّذِينَ يُؤْذُونَ اَللََّهَ» «وَ رَسُولَهُ» أي يحاربون رسوله «وَ يَسْعَوْنَ فِي اَلْأَرْضِ فَسََاداً» المروي عن أهل البيت (ع) أن المحارب هو كل من شهر السلاح و أخاف الطريق سواء كان في المصر أو خارج المصر فإن اللص المحارب في المصر و خارج المصر سواء و هو مذهب الشافعي و الأوزاعي و مالك و ذهب أبو حنيفة و أصحابه إلى أن المحارب هو قاطع الطريق في غير المصر و هو المروي عن عطا الخراساني و المعنى في قوله إنما جزاؤهم إلا هذا عن الزجاج قال لأن القائل إذا قال جزاؤك دينار فجائز أن يكون معه غيره و إذا قال إنما جزاؤك دينار كان المعنى ما جزاؤك إلا دينار «أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ» قال أبو جعفر و أبو عبد الله (ع) إنما جزاء المحارب على قدر استحقاقه فإن قتل فجزاؤه أن يقتل و إن قتل و أخذ المال فجزاؤه أن يقتل و يصلب‌و إن أخذ المال و لم يقتل فجزاؤه أن تقطع يده و رجله من خلاف و إن أخاف السبيل فقط فإنما عليه النفي لا غير و به قال ابن عباس

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست