responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 29

(1) - الكلالة فقال جماعة من الصحابة و التابعين منهم أبو بكر و عمر و ابن عباس في إحدى الروايتين عنه و قتادة و الزهري و ابن زيد هو من عدا الوالد و الولد و في الرواية الأخرى عن ابن عباس أنه من عدا الوالد و قال الضحاك و السدي أنه اسم للميت الذي يورث عنه و المروي عن أئمتنا أن الكلالة الإخوة و الأخوات‌ و المذكور في هذه الآية من كان من قبل الأم منهم و المذكور في آخر السورة من كان منهم من قبل الأب و الأم أو من قبل الآباء «أَوِ اِمْرَأَةٌ» هو عطف على قوله «وَ إِنْ كََانَ رَجُلٌ» معناه و إن كان رجل كلالة يورث ماله أو امرأة كلالة تورث مالها على قول من قال إن الميت نفسه يسمى كلالة و من قال إنه الحي الوارث فتقديره‌و إن كان رجل يورث في حال تكلل نسبه به أو امرأة تورث كذلك و هو قول ابن عمر و أهل الكوفة و يؤيده ما روي عن جابر أنه قال أتاني رسول الله و أنا مريض فقلت و كيف الميراث و إنما يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض‌ فالكلالة في النسب من أحاط بالميت و تكلله من الإخوة و الأخوات و الولد و الوالد ليسا بكلالة لأنهما أصل النسب الذي ينتهي إلى الميت و من سواهما خارج عنهما و إنما يشتمل عليهما بالأنساب من غير جهة الولادة فعلى هذا تكون الكلالة كالإكليل يشتمل على الرأس و يحيط به و ليس من أصله فإن الوالد و الولد طرفان للرجل فإذا مات الرجل و لم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه فسمي ذهاب طرفيه كلالة و قوله «وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ» يعني الأخ و الأخت من الأم «فَلِكُلِّ وََاحِدٍ مِنْهُمَا اَلسُّدُسُ فَإِنْ كََانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذََلِكَ فَهُمْ شُرَكََاءُ فِي اَلثُّلُثِ» جعل للذكر و الأنثى هاهنا سواءو لا خلاف بين الأمة أن الإخوة و الأخوات من قبل الأم متساوون في الميراث «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى‌ََ بِهََا أَوْ دَيْنٍ» مر بيانه «غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اَللََّهِ» منع الله من الضرار في الوصية أي غير موص وصية تضر بالورثة و قيل أراد غير مضار في الميراث كره سبحانه الضرار في الحياة و بعد الممات عن قتادة و تقديره لا يضار بعض الورثة بعضا و قيل هو أن يوصي بدين ليس عليه يريد بذلك ضرر الورثة فالضرار في الوصية راجع إلى الميراث و هو أن يضر في وصيته بماله أو بعضه لأجنبي أو يقر بدين لا حقيقة له دفعا للميراث عن وارثه أو يقر باستيفاء دين له في مرضه أو ببيع ماله في مرضه و استيفاء ثمنه لئلا يصل إلى وارثه و جاء في‌ الحديث أن الضرار في الوصية من الكبائر «وَ اَللََّهُ عَلِيمٌ» بمصالح عباده يحكم بما توجب الحكمة في قسمة الميراث و الوصايا و غيرها «حَلِيمٌ» لا يعاجل العصاة بالعقوبة و يمن عليهم بالانتظار و المهلة و في هاتين الآيتين دلالة على تقدير سهام أصحاب المواريث و نحن نذكر من ذلك جملة موجزة منقولة عن أهل البيت دون غيرهم فإن الاختلاف في مسائل المواريث بين الفقهاء كثير يطول بذكره الكتاب فمن‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست