responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 30

(1) - أراده وجده في مظانه: اعلم أن الإرث يستحق بأمرين نسب و سبب فالسبب الزوجية و الولاء فالميراث بالزوجية يثبت مع كل نسب و الميراث بالولاء لا يثبت إلا مع فقد كل نسب‌و أما النسب فعلى ضربين (أحدهما) أبو الميت و من يتقرب به (و الآخر) ولده و ولد ولده و إن سفل و المانع من الإرث بعد وجود سبب وجوبه ثلاثة الكفر و الرق و قتل الوارث من كان يرثه لو لا القتل و لا يمنع الأبوين و الولد و الزوج و الزوجات من أصل الإرث مانع ثم هم على ثلاثة أضرب (الأول) الولد يمنع من يتقرب به و من يجري مجراه من ولد إخوته و أخواته عن أصل الإرث و يمنع من يتقرب بالأبوين و يمنع الأبوين عما زاد على السدس إلا على سبيل الرد مع البنت أو البنات و الأبوان يمنعان من يتقرب بهما أو بأحدهما و لا يتعدى منعهما إلى غير ذلك و الزوج و الزوجة لا حظ لهما في المنع و ولد الولد و إن سفل يقوم مقام الولد الأدنى عند فقده في الإرث و المنع و يترتبون الأقرب فالأقرب و هذه سبيل ولد الإخوة و الأخوات و إن سفل عند فقد الإخوة و الأخوات مع الأجداد و الجدات ثم إن الميراث بالنسب يستحق على وجهين بالفرض و القرابة فالفرض ما سماه الله و لا يجتمع في ذلك إلا من كانت قرابته متساوية إلى الميت مثل البنت أو البنات مع الأبوين أو أحدهما لأن كل واحد منهم يتقرب إلى الميت بنفسه فمتى انفرد أحدهم بالميراث أخذ المال كله بعضه بالفرض و الباقي بالقرابة و عند الاجتماع يأخذ كل واحد منهم ما سمي له‌و الباقي يرد عليهم على قدر سهامهم فإن نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم كان النقص داخلا على البنت أو البنات دون الأبوين أو أحدهما و دون الزوج و الزوجة و يصح اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتيهما فإذا فضل التركة عن سهامهم يرد الفاضل على كلالة الأب و الأم أو الأب دون كلالة الأم و كذلك إذا نقصت عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم كان النقص داخلا عليهم دون كلالة الأم و الزوج و الزوجة لا يدخل عليهم النقصان على حال فعلى هذا إذا اجتمع كلالة الأب مع كلالة الأم كان لكلالة الأم للواحد السدس و للاثنين فصاعدا الثلث لا ينقصون منه و الباقي لكلالة الأب و لا يرث كلالة الأب مع كلالة الأب و الأم ذكورا كانوا أو إناثا فأما من يرث بالقرابة دون الفرض فأقواهم الولد للصلب ثم ولد الولد يقوم مقام الولد و يأخذ نصيب من يتقرب به ذكرا كان أو أنثى و البطن الأول يمنع من نزل عنه بدرجة ثم الأب يأخذ جميع المال إذا انفرد ثم من يتقرب به أما ولده أو والده أو من يتقرب بهما من عم أو عمة فالجد أب الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة و كذلك الجدة مع الأخت فهم يتقاسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين و من له سببان يمنع من له سبب واحد و ولد الإخوة و الأخوات يقومون مقام‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست