responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 257

(1) - مختلفة في المعنى.

و قد فرق الله سبحانه بين الأعضاء المغسولة و بين الأعضاء الممسوحة فكيف يكون معنى المسح و الغسل واحدا (و ثانيها) أن الأرجل إذا كانت معطوفة على الرؤوس و كان الفرض في الرؤوس المسح الذي ليس بغسل بلا خلاف فيجب أن يكون حكم الأرجل كذلك لأن حقيقة العطف تقتضي ذلك (و ثالثها) أن المسح لو كان بمعنى الغسل لسقط استدلالهم بما رووه‌ عن النبي (ص) أنه توضأ و غسل رجليه‌ لأن على هذا لا ينكر أن يكون مسحهما فسموا المسح غسلا و في هذا ما فيه فأما استشهاد أبي زيد بقولهم تمسحت للصلاة فالمعنى فيه‌أنهم لما أرادوا أن يخبروا عن الطهور بلفظ موجز و لم يجز أن يقولوا تغسلت للصلاة لأن ذلك تشبيه بالغسل قالوا بدلا من ذلك تمسحت لأن المغسول من الأعضاء ممسوح أيضا فتجوزوا لذلك تعويلا على أن المراد مفهوم و هذا لا يقتضي أن يكونوا جعلوا المسح من أسماء الغسل و أما ما قالوه في تحديد طهارة الرجلين فقد ذكر المرتضى (ره) في الجواب عنه أن ذلك لا يدل على الغسل و ذلك لأن المسح فعل قد أوجبته الشريعة كالغسل فلا ينكر تحديده كتحديد الغسل و لو صرح سبحانه فقال (و امسحوا أرجلكم و انتهوا بالمسح إلى الكعبين) لم يكن منكرا فإن قالوا إن تحديد اليدين لما اقتضى الغسل فكذلك تحديد الرجلين يقتضي الغسل قلنا أنا لم نوجب الغسل في اليدين للتحديد بل للتصريح بغسلهما و ليس كذلك في الرجلين و إن قالوا عطف المحدود على المحدود أولى و أشبه بترتيب الكلام قلنا هذا لا يصح لأن الأيدي محدودة و هي معطوفة على الوجوه التي ليست في الآية محدودة فإذا جاز عطف الأرجل و هي محدودة على الرؤوس التي ليست محدودة و هذا أشبه مما ذكرتموه لأن الآية تضمنت ذكر عضو مغسول غير محدود و هو الوجه و عطف عضو محدود مغسول عليه‌ثم استؤنف ذكر عضو ممسوح غير محدود فيجب أن يكون الأرجل ممسوحة و هي محدودة معطوفة على الرؤوس دون غيره ليتقابل الجملتان في عطف مغسول محدود على مغسول غير محدود و عطف ممسوح محدود على ممسوح غير محدود و أما من قال أنه عطف على الجواز فقد ذكرنا عن الزجاج أنه لم يجوز ذلك في القرآن و من أجاز ذلك في الكلام فإنما يجوز مع فقد حرف العطف و كل ما استشهد به على الإعراب بالمجاورة فلا حرف فيه حائل بين هذا و ذاك و أيضا فإن المجاورة إنما وردت في كلامهم عند ارتفاع اللبس و الأمن من الاشتباه فإن أحدا لا يشتبه عليه أن خربا لا يكون من صفة الضب و لفظة مزمل لا

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست