responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 254

(1) - يبل المحل بالماء من غير أن يسيل و اختلف في حد الوجه‌ فالمروي عن أئمتنا (ع) أنه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا و ما دخل بين الإبهام و الوسطى عرضا

و قيل حده ما ظهر من بشرة الإنسان من قصاص شعر رأسه منحدرا إلى منقطع ذقنه طولا و ما بين الأذنين عرضا دون ما غطاه الشعر من الذقن و غيره أو كان داخل الفم و الأنف و العين فإن الوجه عندهم ما ظهر لعين الناظر و يواجهه دون غيره كما قلناه و هو المروي عن ابن عباس و ابن عمر و الحسن و قتادة و الزهري و الشعبي و غيرهم و إليه ذهب أبو حنيفة و أصحابه و قيل الوجه كل ما دون منابت الشعر من الرأس إلى منقطع الذقن طولا و من الأذن إلى الأذن عرضا ما ظهر من ذلك لعين الناظر من منابت شعر اللحية و العارض و ما بطن و ما كان منه داخل الفم و الأنف و ما أقبل من الأذنين على الوجه عن أنس بن مالك و أم سلمة و عمار و مجاهد و سعيد بن جبير و جماعة و إليه ذهب الشافعي «وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرََافِقِ» أي و اغسلوا ذلك أيضاو المرافق جمع مرفق و هو المكان الذي يرتفق به أي يتكأ عليه من اليد قال الواحدي كثير من النحويين يجعلون إلى هنا بمعنى مع و يوجبون غسل المرفق و هو مذهب أكثر الفقهاء و قال الزجاج لو كان معناه مع المرافق لم يكن في المرافق فائدة و كانت اليد كلها يجب أن تغسل لكنه لما قيل «إِلَى اَلْمَرََافِقِ» اقتطعت في الغسل من حد المرفق فالمرافق حد ما ينتهي إليه في الغسل منها و الظاهر على ما ذكره لكن الأمة أجمعت على أن من بدأ من المرفقين في غسل اليدين صح وضوؤه و اختلفوا في صحة وضوء من بدأ من الأصابع إلى المرفق و أجمعت الأمة أيضا على أن من غسل المرفقين صح وضوؤه و اختلفوا في من لم يغسلهما هل يصح وضوؤه و قال الشافعي لا أعلم خلافا في أن المرافق يجب غسلها و مما جاء في القرآن إلى بمعنى مع قوله تعالى‌ مَنْ أَنْصََارِي إِلَى اَللََّهِ* أي مع الله و قوله‌ «وَ لاََ تَأْكُلُوا أَمْوََالَهُمْ إِلى‌ََ أَمْوََالِكُمْ» أي مع أموالكم و نحوه قول امرئ القيس :

له كفل كالدعص بلله الندى # إلى حارك مثل الرتاج المضبب‌

و في أمثال ذلك كثرة «وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ» و هذا أمر بمسح الرأس‌و المسح أن تمسح شيئا بيديك كمسح العرق عن جبينك و الظاهر لا يوجب التعميم في مسح الرأس لأن من مسح البعض يسمى ماسحا و إلى هذا ذهب أصحابنا قالوا يجب أن يمسح منه ما يقع عليه‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست