responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 253

(1) -

اللغة

الجنب يقع على الوحدة و الجمع و المذكر و المؤنث كما يقال رجل عدل و قوم عدل زور و قوم زور يقال رجل جنب و قوم جنب و رجلان جنب و امرأة جنب و إنما هو على تأويل ذو جنب لأنه مصدر و المصدر يقوم مقام ما أضيف إليه و من العرب من يثني و يجمع و يجعل المصدر بمنزلة اسم الفاعل و أجنب الرجل و جنب و اجتنب و أصل الجنابة البعد قال علقمة :

فلا تحرمني نائلا عن جنابة # فإني امرؤ وسط القباب غريب‌

فاطهروا معناه فتطهروا إلا أن التاء أدغم في الطاء فسكن أول الكلمة فزيد فيها ألف الواصل فقيل اطهروا .

ـ

المعنى‌

لما تقدم الأمر بالوفاء بالعقود و من جملتها إقامة الصلاة و من شرائطها الطهارة بين سبحانه ذلك بقوله‌ «يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ» معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة و أنتم على غير طهر و حذف الإرادة لأن في الكلام دلالة على ذلك و مثله قوله‌ «فَإِذََا قَرَأْتَ اَلْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللََّهِ» «وَ إِذََا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ اَلصَّلاََةَ» و المعنى إذا أردت قراءة القرآن و إذا كنت فيهم فإذا أردت أن تقيم لهم الصلاة و هو قول ابن عباس و أكثر المفسرين و قيل معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة فعليكم الوضوء عن عكرمة و إليه ذهب داود قال و كان علي (ع) يتوضأ لكل صلاة و يقرأ هذه الآية و كان الخلفاء يتوضئون لكل صلاة و القول الأول هو الصحيح و إليه ذهب الفقهاء كلهم و ما رووه من تجديد الوضوء فمحمول على الندب و الاستحباب و قيل إن الفرض كان في بدء الإسلام التوضؤ عند كل صلاة ثم نسخ بالتخفيف و به قال ابن عمر قال حدثتني أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل حدثها أن النبي (ص) أمر بالوضوء عند كل صلاة فشق ذلك عليه فأمر بالسواك و رفع عنه الوضوء إلا من حدث فكان عبد الله يرى أن فرضه على ما كان عليه فكان يتوضأ و روى سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله (ص) يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلاة كلها بوضوء واحد فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله صنعت شيئا ما كنت تصنعه‌قال أ عمدا فعلته يا عمر ؟ و قيل إن هذا إعلام بأن الوضوء لا يجب إلا للصلاة لأنه‌ روي أن النبي (ص) إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى أنه لا يرد جواب السلام حتى يتطهر للصلاة ثم يجيب حتى نزلت هذه الآية «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» هذا أمر منه سبحانه بغسل الوجه و الغسل هو إمرار الماء على المحل حتى يسيل و المسح أن‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست