responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 239

(1) -تحلوا قاصدين البيت «اَلْحَرََامَ» أي لا تقاتلوهم لأنه من قاتل في الأشهر الحرم فقد أحل فقال لا تحلوا قتال الآمين البيت الحرام أي القاصدين و البيت الحرام بيت الله بمكة و هو الكعبة سمي حراما لحرمته و قيل لأنه يحرم فيه ما يحل في غيره و اختلف في المعنى بذلك فمنهم من حمله على الكفار و استدل بقوله فيما بعد «وَ لاََ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ» الآية و منهم من حمله على من أسلم فكأنه نهى أن يؤخذ بعد الإسلام بذحل الجاهلية لأن الإسلام يجب ما قبله «يَبْتَغُونَ» أي يطلبون يعني الذين يأمون البيت «فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْوََاناً» أي أرباحا في تجاراتهم من الله و إن يرضى عنهم بنسكهم على زعمهم‌فلا يرضى الله عنهم و هم مشركون و قيل يلتمسون رضوان الله عنهم بأن لا يحل بهم ما حل بغيرهم من الأمم من العقوبة في عاجل دنياهم عن قتادة و مجاهد و قيل فضلا من الله في الآخرة و رضوانا منه فيها و قيل فضلا في الدنيا و رضوانا في الآخرة و قال ابن عباس إن ذلك في كل من توجه حاجا و به قال الضحاك و الربيع و اختلف في هذا فقيل هو منسوخ بقوله‌ «فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» عن أكثر المفسرين و قيل لم ينسخ في هذه السورة شي‌ء و لا من هذه الآية لأنه لا يجوز أن يبتدأ المشركون في الأشهر الحرم بالقتال إلا إذا قاتلوا عن ابن جريج و هو المروي عن أبي جعفر (ع) و روي نحوه عن الحسن و ذكر أبو مسلم أن المراد به الكفار الذين كانوا في عهد النبي ص فلما زال العهد بسورة براءة زال ذلك الحظر و دخلوا في حكم قوله تعالى «فَلاََ يَقْرَبُوا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرََامَ بَعْدَ عََامِهِمْ هََذََا» و قيل لم ينسخ من المائدة غير هذه الآية «لاََ تُحِلُّوا شَعََائِرَ اَللََّهِ وَ لاَ اَلشَّهْرَ اَلْحَرََامَ وَ لاَ اَلْهَدْيَ وَ لاَ اَلْقَلاََئِدَ» عن الشعبي و مجاهد و قتادة و الضحاك و ابن زيد و قيل إنما نسخ منها قوله «وَ لاَ اَلشَّهْرَ اَلْحَرََامَ» إلى «آمِّينَ اَلْبَيْتَ اَلْحَرََامَ » ذكر ذلك ابن أبي عروبة عن قتادة قال نسخها قوله‌ «فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» و قوله‌ «مََا كََانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسََاجِدَ اَللََّهِ» و قوله‌ «إِنَّمَا اَلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاََ يَقْرَبُوا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرََامَ بَعْدَ عََامِهِمْ هََذََا» في السنة التي نادى فيها علي بالأذان و هو قول ابن عباس و قيل لم ينسخ من هذه الآية إلا القلائد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد «وَ إِذََا حَلَلْتُمْ فَاصْطََادُوا» معناه إذا حللتم من إحرامكم فاصطادوا فيها الصيد الذي نهيتم أن تحلوا فاصطادوه إن شئتم حينئذ لأن السبب المحرم قد زال عند جميع المفسرين «وَ لاََ يَجْرِمَنَّكُمْ» أي و لا يحملنكم و قيل لا يكسبنكم «شَنَآنُ قَوْمٍ» أي بغضاء قوم «أَنْ صَدُّوكُمْ» أي لأن صدوكم أي لأجل أنهم صدوكم «عَنِ اَلْمَسْجِدِ

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست