responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 229

(1) -

النزول‌

اختلف في سبب نزول الآية فروي عن جابر بن عبد الله أنه قال اشتكيت و عندي تسع أخوات لي أو سبع فدخل علي النبي فنفخ في وجهي فأفقت فقلت يا رسول الله ص أ لا أوصي لأخواتي بالثلثين قال أحسن قلت الشطر قال أحسن ثم خرج و تركني و رجع إلي فقال يا جابر إني لا أراك ميتا من وجعك هذا و إن الله تعالى قد أنزل في الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين قالوا و كان جابر يقول أنزلت هذه الآية في‌ و عن قتادة قال إن الصحابة كان همهم شأن الكلالة فأنزل الله فيها هذه الآية و قال البراء بن عازب آخر سورة نزلت كاملة براءة و آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء «يَسْتَفْتُونَكَ» الآية أورده البخاري و مسلم في صحيحيهما و قال جابر نزلت بالمدينة و قال ابن سيرين نزلت في مسير و كان فيه رسول الله ص و أصحابه و تسمى هذه الآية آية الصيف‌و ذلك أن الله تعالى أنزل في الكلالة آيتين إحداهما في الشتاء و هي التي في أول هذه السورة و أخرى في الصيف و هي هذه الآية و روي عن عمر بن الخطاب أنه قال سألت رسول الله ص عن الكلالة فقال يكفيك أو يجزيك آية الصيف.

المعنى‌

لما بين سبحانه في أول السورة بعض سهام الفرائض ختم السورة ببيان ما بقي من ذلك فقال «يَسْتَفْتُونَكَ» يا محمد أي يطلبون منك الفتيا في ميراث الكلالة «قُلِ اَللََّهُ يُفْتِيكُمْ» أي يبين لكم الحكم «فِي اَلْكَلاََلَةِ» و هو اسم للإخوة و الأخوات عن الحسن و هو المروي عن أئمتنا (ع) و قيل هي ما سوى الوالد و الولد عن أبي بكر و جماعة من المفسرين «إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ» قال السدي يعني ليس له ولد ذكر و أنثى و هو موافق لمذهب الإمامية فمعناه إن مات رجل ليس له ولد و لا والد و إنما أضمرنا فيه الوالد للإجماع و لأن لفظة الكلالة ينبئ عنه فإن الكلالة اسم للنسب المحيط بالميت دون اللصيق و الوالد لصيق الولد كما أن الولد لصيق الوالد و الأخوة و الأخوات المحيطون بالميت «وَ لَهُ أُخْتٌ» يعني و للميت أخت لأبيه و أمه أو لأبيه لأن ذكر أولاد الأم قد سبق في أول السورة «فَلَهََا نِصْفُ مََا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهََا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهََا وَلَدٌ» عنى به أن الأخت إذا كانت الميتة و لها أخ من أب و أم أو من أب فالمال كله له بلا خلاف إذا لم يكن هناك ولد و لا والد «فَإِنْ كََانَتَا اِثْنَتَيْنِ» يعني إن كانت الأختان اثنتين «فَلَهُمَا اَلثُّلُثََانِ مِمََّا تَرَكَ» الأخ و الأخت من التركة «وَ إِنْ كََانُوا إِخْوَةً رِجََالاً وَ نِسََاءً» أي إخوة و أخوات مجتمعين لأب و أم أو لأب «فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ» و في قوله سبحانه «إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهََا نِصْفُ مََا تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُهََا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهََا وَلَدٌ» دلالة على أن الأخ أو الأخت لا يرثان مع البنت لأنه سبحانه شرط في ميراث الأخ و الأخت‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست