responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 684

(1) - و هذا إذا كانوا عالمين بالشهادة على وجه لا يرتابون فيه و لم يخافوا من أدائها ضررا (و الثاني) أن معناه إذا دعوا لإثبات الشهادة و تحملها عن قتادة و الربيع (و الثالث) أن معناه إذا دعوا إلى إثبات الشهادة و إلى إقامتها عن ابن عباس و الحسن و عن أبي عبد الله (ع) و هو أولى لأنه أعم فائدة «وَ لاََ تَسْئَمُوا» أي و لا تضجروا و لا تملوا «أَنْ تَكْتُبُوهُ» أي تكتبوا الحق «صَغِيراً» كان الحق «أَوْ كَبِيراً» و قيل إن هذا خطاب للشاهد و معناه لا تملوا أن تكتبوا الشهادة على الحق «إِلى‌ََ أَجَلِهِ» أي إلى أجل الدين و قيل معناه إلى أجل الشاهد أي إلى الوقت الذي تجوز فيه الشهادة و الأول أقوى «ذََلِكُمْ» الكتاب أو كتابة الشهادة و الصك «أَقْسَطُ» أي أعدل «عِنْدَ اَللََّهِ» لأنه سبحانه أمر به و اتباع أمره أعدل من تركه «وَ أَقْوَمُ لِلشَّهََادَةِ» أي أصوب للشهادة و أبعد من الزيادة و النقصان و السهو و الغلط و النسيان و قيل معناه أحفظ للشهادة مأخوذ من القيام على الشي‌ء بمعنى الحفظ «وَ أَدْنى‌ََ أَلاََّ تَرْتََابُوا» أي أقرب إلى أن لا تشكوا في مبلغ الحق و الأجل «إِلاََّ أَنْ تَكُونَ تِجََارَةً» معناه إلا أن تقع تجارة أي مداينة و مبايعة حاضرة حالة يدا بيد و من قرأ بالنصب فمعناه إلا أن تكون التجارة تجارة «حََاضِرَةً تُدِيرُونَهََا بَيْنَكُمْ» أي تتناقلونها من يد إلى يد نقدا لا نسيئة «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنََاحٌ» أي حرج و ضيق «أَلاََّ تَكْتُبُوهََا» و معناه فليس عليكم إثم في ترك كتابتها لأن الكتابة للوثيقة و لا يحتاج إلى الوثيقة إلا في النسيئة دون النقد «وَ أَشْهِدُوا إِذََا تَبََايَعْتُمْ» أي و أشهدوا الشهود على بيعكم إذا تبايعتم و هذا أمر على الاستحباب و الندب عن الحسن و جميع الفقهاء. و قال أصحاب الظاهر الإشهاد فرض في التبايع «وَ لاََ يُضَارَّ كََاتِبٌ وَ لاََ شَهِيدٌ» أصله يضارر بكسر الراء الأولى عن الحسن و قتادة و عطا و ابن زيد فيكون النهي للكاتب و الشاهد عن المضارة فعلى هذا فمعنى المضارة أن يكتب الكاتب ما لم يمل عليه و يشهد الشاهد بما لم يستشهد فيه أو بأن يمتنع من إقامة الشهادةو قيل الأصل فيه لا يضارر بفتح الراء الأولى عن ابن مسعود و مجاهد فيكون معناه لا يكلف الكاتب الكتابة في حال عذر و لا يتفرغ إليها و لا يضيق الأمر على الشاهد بأن يدعى إلى إثبات الشهادة و إقامتها في حال عذر و لا يعنف عليهما قال الزجاج و الأول أبين لقوله «وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ» فالفاسق أشبه بغير العدل و بمن حرف الكتاب منه بالذي دعا شاهدا ليشهد أو دعا كاتبا ليكتب و هو مشغول و قال غيره معناه و إن تفعلوا مضارة الكاتب و الشهيد فإن المضارة في الكتابة و الشهادة فسوق بكم أي خروج عما أمر الله سبحانه به «وَ اِتَّقُوا اَللََّهَ» فيما أمركم به و نهاكم عنه «وَ يُعَلِّمُكُمُ اَللََّهُ» ما تحتاجون إليه من أمور دينكم «وَ اَللََّهُ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ» أي عليم بذلك و بكل ما سواه من المعلومات و ذكر علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره أن في البقرة خمسمائة حكم و في‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست