responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 597

(1) - عن فعلهم الذي اختاروه و تظاهروا به كما يقال تغافل و تصام و تحسن هذه القراءة إنك إنما تنهى الإنسان عن فعله و النسيان ظاهره أن يكون من فعل غيره كأنه أنسي فنسي قال الله سبحانه‌ وَ مََا أَنْسََانِيهُ إِلاَّ اَلشَّيْطََانُ .

الإعراب‌

«فَنِصْفُ مََا فَرَضْتُمْ» رفع تقديره عليكم نصف ما فرضتم و قوله «يَعْفُونَ» في موضع نصب بأن إلا أن فعل المضارع إذا اتصل به نون ضمير جماعة المؤنث بني فيستوي في الرفع و النصب و الجزم و «أَنْ يَعْفُونَ» موصول و صلة في محل النصب على الاستثناء «أَوْ يَعْفُوَا» تقديره أو أن يعفو و هو في محل النصب بالعطف على الموصول و الصلة قبلها «وَ أَنْ تَعْفُوا» في موضع الرفع بالابتداء و أقرب خبره و تقديره و العفو أقرب للتقوى و اللام يتعلق بأقرب و هو بمعنى من أو إلى و الألف و اللام في النكاح بدل من الإضافة إذ المعنى أو يعفو الذي بيده عقدة نكاحه و مثله قوله‌ «فَإِنَّ اَلْجَنَّةَ هِيَ اَلْمَأْوى‌ََ» و معناه هي مأواه.

المعنى‌

ثم بين سبحانه حكم الطلاق قبل المسيس بعد الفرض فقال «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ» يعني إن طلقتم أيها الرجال النساء «مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ» أي تجامعوهن «وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً» أي أوجبتم لهن صداقا و قدرتم مهرا «فَنِصْفُ مََا فَرَضْتُمْ» أي فعليكم نصف ما قدرتم و هو المهر المسمى «إِلاََّ أَنْ يَعْفُونَ» يعني الحرائر البالغات غير المولى عليهن لفساد عقولهن أي يتركن ما يجب لهن من نصف الصداق فلا يطالبن الأزواج بذلك عن ابن عباس و مجاهد و سائر أهل العلم «أَوْ يَعْفُوَا» أي يترك و يهب الذي بيده عقدة النكاح‌ قيل هو الولي عن مجاهد و علقمة و الحسن و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله و هو مذهب الشافعي غير أن عندنا الولي هو الأب أو الجد مع وجود الأب الأدنى على البكر غير البالغ فأما من عداهما فلا ولاية له إلا بتوليتها إياه و قيل هو الزوج و رووه عن علي و سعيد بن المسيب و شريح و إبراهيم و قتادة و الضحاك و هو مذهب أبي حنيفة و رواه أيضا أصحابنا غير أن الأول أظهر و هو المذهب‌ و من جعل العفو للزوج قال له أن يعفو عن جميع النصف و من جعله للولي من أصحابنا قال‌له أن يعفو عن بعضه و ليس له أن يعفو عن جميعه فإن امتنعت المرأة عن ذلك لم يكن لها ذلك إذا اقتضته المصلحة عن أبي عبد الله «وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‌ََ» خطاب للزوج و المرأة جميعا عن ابن عباس و للزوج وحده عن الشعبي قال و إنما جمع لأنه خطاب لكل زوج و قول ابن عباس أقوى لعمومه و إنما كان العفو أقرب للتقوى من وجهين (أحدهما) أن معناه أقرب إلى أن يتقي‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست