responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 586

(1) - المستشار لأنها تجتني منه و أشار إليه إشارة أومأ إليه و المشيرة الإصبع التي تسمى السبابة لأنه يشار بها و الشارة الهيأة و اللباس الحسن لأنه مما يشار إليه لحسنه و التشوير استخراج سير الدابة كالاجتناء .

الإعراب‌

عن تراض في موضع الحال تقديره فإن أراد متراضيين منهما في موضع جر صفة لتراض «أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاََدَكُمْ» معناه لأولادكم فحذفت اللام لدلالة الاسترضاع عليه من حيث إنه لا يكون إلا للأولاد و لا يجوز دعوت زيدا تريد لزيد لأنه لا يجوز أن يكون مدعوا له إذ معنى دعوت زيدا لعمرو خلاف دعوت زيدا فقط فلا يجوز للالتباس و قوله «بِالْمَعْرُوفِ» جاز أن يتعلق بسلمتم كأنه قال إذا سلمتم بالمعروف ما آتيتم و يجوز أن يتعلق بأتيتم على حد قولك أتيته بزيد.

المعنى‌

لما بين سبحانه حكم الطلاق عقبه ببيان أحكام الأولاد الصغار في الرضاع و التربية و ما يجب في ذلك من الكسوة و النفقة فقال «وَ اَلْوََالِدََاتُ» أي الأمهات «يُرْضِعْنَ أَوْلاََدَهُنَّ» صيغته صيغة الخبر و المراد به الأمر أي ليرضعن أولادهن كقوله «يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ» و جاز ذلك التصرف في الكلام مع رفع الإشكال إذ لو كان خبرا لكان كذبا لجواز أن يرضعن أكثر من حولين أو أقل و قولك حسبك درهم معناه اكتف بدرهم تام و قيل هو خبر بمعنى الأمر و تقديره و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين في حكم الله الذي أوجبه على عبادة فحذف للدلالة عليه و هذا أمر استحباب لا أمر إيجاب و المعنى إنهن أحق برضاعهم من غيرهن بدليل قوله‌ «وَ إِنْ تَعََاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى‌ََ» ثم بين مدة الرضاع فقال «حَوْلَيْنِ كََامِلَيْنِ» أي عامين تامين أربعة و عشرين شهرا و إنما ذكر كاملين و إن كانت التثنية تأتي على استيفاء العدة لرفع الإبهام الذي يعرض في الكلام فإن الرجل يقول سرت شهرا و أقمت عند فلان سنة و إن كان قد سار قريبا من شهر و أقام قريبا من سنة و في هذا بيان لأمرين (أحدهما) مندوب (و الثاني) فرض فالمندوب و هو أن يجعل الرضاع تمام الحولين و المفروض هو أن المرضعة تستحق الأجرة في مدة الحولين و لا تستحق فيما زاد عليه و اختلف في هذا الحد هل هو لكل مولود أو للبعض فقال ابن عباس ليس لكل مولود و لكن لمن ولد لستة أشهر و إن ولد لتسعة أشهر فثلاثة و عشرون و إن ولد لتسعة أشهر فأحد و عشرون يطلب بذلك تكملة ثلاثين شهرا في الحمل و الفصال و على هذا يدل ما رواه أصحابنا في هذا الباب لأنهم‌ رووا أن ما نقص عن أحد و عشرين شهرا

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست