responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 583

(1) -

اللغة

العضل الحبس و قيل هو مأخوذ من المنع و قيل هو مأخوذ من الضيق و الشدة و الأمر المعضل الممتنع بصعوبته و عضلت الناقة فهي معضلة إذا احتبس ولدها في بطنها و عضلت الدجاجة إذا احتبس بيضها و تقول عضل المرأة يعضلها عضلا إذا منعها من التزويج ظلما و أعضل الداء الأطباء إذا أعياهم أن يقوموا به و امتنع عليهم لشدته و داء عضال و فلان عضلة من العضل أي داهية من الدواهي.

الإعراب‌

موضع أن من قوله «أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوََاجَهُنَّ» جر عند الخليل و الكسائي و تقديره من أن و نصب عند غيرهما بوصول الفعل «"ذََلِكَ يُوعَظُ بِهِ"» مبتدأ و خبر و قوله «مَنْ كََانَ (مِنْكُمْ) يُؤْمِنُ بِاللََّهِ» في موضع رفع بيوعظ و منكم في موضع الحال في الضمير في يؤمن.

النزول‌

نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته جملاء أن ترجع إلى الزوج الأول و هو عاصم بن عدي فإنه كان طلقها و خرجت من العدة ثم أراد أن يجتمعا بعقد آخر فمنعها من ذلك فنزلت الآية عن قتادة و الحسن و جماعة و قيل نزلت في جابر بن عبد الله عضل بنت عم له عن السدي و الوجهان لا يصحان على مذهبنا لأنه لا ولاية للأخ و ابن العم عندنا و لا تأثير لعضلها فالوجه في ذلك أن تحمل الآية على المطلقين كما في الظاهر فكأنه قال لا تعضلوهن أي لا تراجعوهن عند قرب انقضاء عدتهن إضرارا بهن لا رغبة فيهن فإن ذلك لا يسوغ في الدين و يجوز أن يكون العضل محمولا على الجبر و الحيلولة بينهن و بين التزويج دون ما يتعلق بالولاية.

المعنى‌

«وَ إِذََا طَلَّقْتُمُ اَلنِّسََاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ» أي انقضت عدتهن «فَلاََ تَعْضُلُوهُنَّ» أي لا تمنعوهن ظلما عن التزوج و قيل المراد به التخلية و قيل هو خطاب للأولياء و منع لهم من عضلهن و قيل خطاب للأزواج يعني أن تطلقوهن في السر و لا تظهروا طلاقهن كيلا يتزوجن غيرهم فيبقين لا ممسكات إمساك الأزواج و لا مخليات تخلية الطلاق أو تطولوا العدة عليهن «أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوََاجَهُنَّ» أي من رضين بهم أزواجا لهن و قيل الذين كانوا أزواجا لهن من قبل «إِذََا تَرََاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ» أي بما لا يكون مستنكرا في عادة و لا خلق و لا عقل و قيل إذا تراضى الزوجان بالنكاح الصحيح عن السدي و قيل إذا تراضيا بالمهر قليلا كان أو كثيرا «ذََلِكَ» إشارة إلى ما سبق من الأمر و النهي «يُوعَظُ بِهِ» يزجر و يخوف به «مَنْ كََانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللََّهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ» إنما خصهم بالذكر لأنهم‌

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست