responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 571

(1) - نسائهم على وجه الإضرار بهن «تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» أي التوقف و التثبت في أربعة أشهر و اليمين التي يكون الرجل بها موليا هي اليمين بالله عز و جل أو بشي‌ء من صفاته التي لا يشاركه فيها أحد غيره على وجه لا يقع موقع اللغو الذي لا فائدة فيه و يكون الحلف على الامتناع من الجماع على وجه الغضب و الضرار و هو المروي عن علي و ابن عباس و الحسن و قيل في الغضب و الرضا عن إبراهيم و الشعبي و جماعة من الفقهاء و قيل هو في الجماع و غيره من الضرار نحو أن يحلف لا يكلمها عن سعيد بن المسيب «فَإِنْ فََاؤُ» أي رجعوا إلى أمر الله بأن يجامعوا عند القدرة عليه أو يراجعوا بالقول عند العجز عن الجماع عن ابن عباس و مسروق و سعيد بن المسيب و هو مذهبنا و به قال أبو حنيفة و أصحابه‌و قيل يكون فائيا بالعزم في حال العذر إلا أنه ينبغي أن يشهد على فيئه عن الحسن و إبراهيم و علقمة و هذا يكون عندنا للعاجز عن الجماع و يجب على الفائي عندنا كفارة و لا عقوبة عليه و به قال ابن عباس و سعيد بن المسيب و قتادة و قال الحسن و إبراهيم لا كفارة عليه و لا عقوبة لقوله «فَإِنَّ اَللََّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» و معنى غفور عندنا أنه لا يتبعه بعقوبة و من حلف أن لا يجامع أقل من أربعة أشهر لا يكون موليا و من حلف أن لا يقربها و هي مرضعة مخافة أن تحبل فيضر ذلك بولدها لا يلزمه حكم الإيلاء و إذا مضت أربعة أشهر و لم يجامع ألزمه الحاكم إما الرجوع و الكفارة و إما الطلاق فإن امتنع حبسه حتى يفي‌ء أو يطلق‌} «وَ إِنْ عَزَمُوا اَلطَّلاََقَ» عزيمة الطلاق عندنا أن يعزم ثم يتلفظ بالطلاق و متى لم يتلفظ بالطلاق على الوجه المشروع فإن المرأة لا تبين منه إلا أن تستعدي فإن استعدت و أنظره الحاكم أربعة أشهر فإنه يوقف عند الأشهر الأربعة و يقال له في‌ء أو طلق فإن لم يفعل حبسه حتى يطلق و به قال الشافعي إلا أنه قال متى امتنع من الطلاق و الفئة طلق عنه الحاكم طلقة رجعية و قال أبو حنيفة و أصحابه إذا مضت أربعة أشهر و لم يفي‌ء بانت منه بتطليقة و لا رجعة له عليها و عليها العدة يخطبها في العدة و لا يخطبها غيره «فَإِنَّ اَللََّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» يسمع قوله و يعلم ضميره و قيل يسمع إيلاءه و يعلم نيته و إنما ذكر عقيب الأول «فَإِنَّ اَللََّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» لأنه لما أخبر عن المولى أنه يلزمه الفي‌ء أو الطلاق بين أنه إن فاء فإن الله غفور رحيم بأن يقبل رجوعه و لا يتبعه بعقاب ما ارتكبه و ذكرها هنا أنه سميع عليم لما أخبر عنه بإيقاع الطلاق و كان ذلك مما يسمع أخبر بأنه لا يخفى عليه و أنه يسمعه فكل لا يليق إلا بموضعه و ذلك من عظيم فصاحة القرآن .

ـ

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 2  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست