نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 513
(1) -
المعنى
ثم بين تعالى غاية وجوب القتال و قال يخاطب المؤمنين «وَ قََاتِلُوهُمْ حَتََّى لاََ تَكُونَ فِتْنَةٌ» أي شرك عن ابن عباس و قتادة و مجاهد و هو المروي عن الصادق (ع)
«وَ يَكُونَ اَلدِّينُ لِلََّهِ» و حتى تكون الطاعة لله و الانقياد لأمر الله و قيل حتى يكون الإسلام لله أي حتى لا يبقى الكفر و يظهر الإسلام على الأديان كلها «فَإِنِ اِنْتَهَوْا» أي امتنعوا من الكفر و أذعنوا للإسلام «فَلاََ عُدْوََانَ إِلاََّ عَلَى اَلظََّالِمِينَ» أي فلا عقوبة عليهم و إنما العقوبة بالقتل على الكافرين المقيمين على الكفرفسمي القتل عدوانا من حيث كان عقوبة على العدوان و هو الظلم كما قال فَمَنِ اِعْتَدىََ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ و جَزََاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهََا و إِنْ عََاقَبْتُمْ فَعََاقِبُوا و حسن ذلك لازدواج الكلام و المزاوجة هنا إنما حصلت في المعنى لأن التقدير فإن انتهوا عن العدوان فلا عدوان إلا على الظالمين و هذا الوجه مروي عن قتادة و الربيع و عكرمة و قيل معنى العدوان الابتداء بالقتال عن مجاهد و السدي و هذه الآية ناسخة للأولى التي تضمنت النهي عن القتال في المسجد الحرام حتى يبدءوا بالقتال فيه لأن فيها إيجاب قتالهم على كل حال حتى يدخلوا في الإسلام عن الحسن و الجبائي و على ما ذكرناه في الآية الأولى عن ابن عباس أنها غير منسوخة فلا تكون هذه الآية ناسخة بل تكون مؤكدة و قيل بل المراد بها أنهم إذا ابتدأوا بالقتال في الحرم يجب مقاتلتهم حتى يزول الكفر.
اللغة
إنما سمي الشهر الحرام لأنه يحرم فيه ما يحل في غيره من القتال و نحوه و الحرمات جمع حرمة و هي ما يجب حفظه و يحرم هتكه و الحرام هو القبيح الممنوع من فعله و الحلال المطلق المأذون فيه و القصاص الأخذ للمظلوم من الظالم من أجل ظلمه إياه و اعتدى عليه و عدي عليه بمعنى مثل قرب و اقترب و جلب و اجتلب و قيل إن في افتعل مبالغة ليست في فعل .
المعنى
ثم بين الله تعالى القتال في الشهر الحرام فقال «اَلشَّهْرُ اَلْحَرََامُ بِالشَّهْرِ اَلْحَرََامِ» المراد بها هاهنا ذو القعدة و هو شهر الصد عام الحديبية و الأشهر الحرم أربعة
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 2 صفحه : 513