responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 479

(1) - عليها و قيل معنى العفو هاهنا ترك القود بقبول الدية من أخيه و جمع الأخ الأخوة إذا كانوا لأب فإن لم يكونوا لأب فهم إخوان ذكر ذلك صاحب العين و التأدية و الأداء تبليغ الغاية يقال أدى فلان ما عليه و فلان آدى للأمانة من غيره .

الإعراب‌

فاتباع مبتدأ و خبره محذوف أي فعليه اتباع أو خبر لمبتدء محذوف أي فحكمه اتباع و لو كان في غير القرآن لجاز فاتباعا بالمعروف و أداء إليه بإحسان على معنى فليتبع اتباعا و ليؤد أداء و لكن الرفع عليه إجماع القراء و هو الأجود في العربية.

النزول‌

نزلت هذه الآية في حيين من العرب لأحدهما طول على الآخر و كانوا يتزوجون نساءهم بغير مهور و أقسموا لنقتلن بالعبد منا الحر منهم و بالمرأة منا الرجل منهم و بالرجل منا الرجلين منهم‌و جعلوا جراحاتهم على الضعف من جراح أولئك حتى جاء الإسلام فأنزل الله هذه الآية.

المعنى‌

لما بين سبحانه أن البر لا يتم إلا بالإيمان و التمسك بالشرائع بين الشرائع و بدأ بالدماء و الجراح فقال «يََا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ» أي فرض عليكم و أوجب و قيل كتب عليكم في أم الكتاب و هو اللوح المحفوظ على جهة الفرض «اَلْقِصََاصُ فِي اَلْقَتْلى‌ََ» المساواة في القتلى أي يفعل بالقاتل مثل ما فعله بالمقتول و لا خلاف أن المراد به قتل العمد لأن العمد هو الذي يجب فيه القصاص دون الخطإ المحض و شبيه العمد و متى قيل كيف قال «كُتِبَ عَلَيْكُمُ اَلْقِصََاصُ فِي اَلْقَتْلى‌ََ» و الأولياء مخيرون بين القصاص و العفو و أخذ الدية و المقتص منه لا فعل له فيه فلا وجوب عليه فالجواب من وجهين (أحدهما) أنه فرض عليكم ذلك إن اختار أولياء المقتول القصاص و الفرض قد يكون مضيقا و قد يكون مخيرا فيه (و الثاني) أنه فرض عليكم التمسك بما حد عليكم و ترك مجاوزته إلى ما لم يجعل لكم‌و أما من يتولى القصاص فهو إمام المسلمين و من يجري مجراه فيجب عليه استيفاء القصاص عند مطالبة الولي لأنه حق الآدمي و يجب على القاتل تسليم النفس «اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ اَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ اَلْأُنْثى‌ََ بِالْأُنْثى‌ََ» قال الصادق و لا يقتل حر بعبد و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرم دية العبد و هذا مذهب الشافعي و قال إن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوه أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل‌ و هذا هو حقيقة المساواة فإن نفس المرأة لا تساوي نفس الرجل بل هي على النصف منها فيجب إذا أخذت النفس الكاملة بالنفس الناقصة أن يرد فضل ما بينهما و كذلك رواه الطبري في تفسيره عن علي السلام و يجوز قتل العبد بالحر و الأنثى بالذكر إجماعا و ليس في الآية ما

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست