نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 480
(1) - يمنع من ذلك لأنه لم يقل لا تقتل الأنثى بالذكر و لا العبد بالحر فما تضمنته الآية معمول به و ما قلناه مثبت بالإجماع و بقوله سبحانه اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ و قوله «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ» فيه قولان (أحدهما) أن معناه من ترك له و صفح عنه من الواجب عليه و هو القصاص في قتل العمد من أخيه أي من دم أخيه فحذف المضاف للعلم به و أراد بالأخ المقتول سماه أخا للقاتل فدل أن أخوة الإسلام بينهما لم تنقطع و إن القاتل لم يخرج عن الإيمان بقتله و قيل أراد بالأخ العافي الذي هو ولي الدم سماه الله أخا للقاتل و قوله «شَيْءٌ» دليل على أن بعض الأولياء إذا عفا سقط القود لأن شيئا من الدم قد بطل بعفو البعض و الله تعالى قال «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ» و الضمير في قوله «لَهُ» و في «أَخِيهِ» كلاهما يرجع إلى من و هو القاتل أي من ترك له القتل و رضي منه بالدية هذا قول أكثر المفسرين قالوا العفو أن يقبل الدية في قتل العمد و لم يذكر سبحانه العافي لكنه معلوم أن المراد به من له القصاص و المطالبة و هو ولي الدم و القول الآخر أن المراد بقوله «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ» ولي الدم و الهاء في أخيه يرجع إليه و تقديره فمن بذل له من أخيه يعني أخا الولي و هو المقتول الدية و يكون العافي معطي المال ذكر ذلك عن مالك و من نصر هذا القول قال أن لفظ شيء منكر و القود معلوم فلا يجوز الكناية عنه بلفظ النكرة فيجب أن يكون المعنى فمن بذل له من أخيه مال و ذلك يجوز أن يكون مجهولا لا يدري أنه يعطيه الدية أو جنسا آخر و مقدار الدية أو أقل أو أكثر فصح أن يقال فيه شيء و هذا ضعيف و القول الأول أظهر و قد ذكرنا الوجه في تنكير قوله «شَيْءٌ» هناك و أما الذي له العفو عن القصاص فكل من يرث الدية إلا الزوج و الزوجة عندنا و أما غير أصحابنا من العلماء فلا يستثنونهماو قوله «فَاتِّبََاعٌ بِالْمَعْرُوفِ» أي فعلى العافي اتباع بالمعروف هي أن لا يشدد في الطلب و ينظره إن كان معسرا و لا يطالبه بالزيادة على حقه و على المعفو له «وَ أَدََاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسََانٍ» أي الدفع عند الإمكان من غير مطل و به قال ابن عباس و الحسن و قتادة و مجاهد و هو المروي عن أبي عبد الله (ع) و قيل المراد فعلى المعفو عنه الاتباع و الأداء و قوله «ذََلِكَ» إشارة إلى جميع ما تقدم «تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ» معناه أنه جعل لكم القصاص أو الدية أو العفو و خيركم بينها و كان لأهل التوراة القصاص أو العفو و لأهل الإنجيل العفو أو الدية و قوله «فَمَنِ اِعْتَدىََ بَعْدَ ذََلِكَ» أي بأن قتل بعد قبول الدية أو العفو عن ابن عباس و الحسن و قتادة و مجاهد و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع) و قيل بأن قتل غير قاتله أو طلب أكثر مما وجب له من الدية و قيل بأن جاوز الحد بعد ما بين له كيفية القصاص قال القاضي و يجب حمله على الجميع لعموم اللفظ «فَلَهُ عَذََابٌ أَلِيمٌ» في الآخرة.
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط دار المعرفة نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 480