الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أباً للمقتول، فإنّه لا يُقتَل بقتل ابنه (1)
فهذه الصحيحة و إن كان موردها المجنون إلّا أنّ قوله (عليه السلام) «فلا قود لمن لا يقاد منه» تطبيقٌ للكبرى على الصغرى، فتدلّ على عدم القود في الصغير أيضاً.
(1) بلا خلاف بين الأصحاب، و تدلّ عليه عدّة نصوص:
منها: صحيحة حمران عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: لا يقاد والد بولده» الحديث [1].
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه، أ يُقتَل به؟ «قال: لا» [2].
و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: لا يُقتَل والد بولده إذا قتله» الحديث [3].
و منها: صحيحة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: و قضى أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع و غيره و يكون له الدية، و لا يقاد [4].
[1] الوسائل 29: 77/ أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 1.
[2] الوسائل 29: 77/ أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 2.
[3] الوسائل 29: 79/ أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 8.
[4] الوسائل 29: 79/ أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 10.