responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 554

نعم، لو هرب القاتل و لم يقدر عليه أو مات، فإن كان له مال أُخذت الدية من ماله، و إلّا فمن الأقرب فالأقرب، و إن لم تكن له قرابة أدّاه الإمام (عليه السلام) (1).

[مسألة 418: لو جرح أو قتل نفسه خطأً لم يضمنه العاقلة]

(مسألة 418): لو جرح أو قتل نفسه خطأً لم يضمنه العاقلة و لا دية له (2).

[مسألة 419: المملوك جنايته على رقبته و لا يعقلها المولى]

(مسألة 419): المملوك جنايته على رقبته و لا يعقلها المولى (3).

[مسألة 420: تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي]

(مسألة 420): تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي كما مرّ، فإن لم تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية أُخذت من مال الجاني (4)،


(1) تقدّم الكلام في ذلك أيضاً في أوّل كتاب الديات.

(2) بلا خلاف بين الأصحاب، و ذلك لأنّ ما دلّ على تحمّل العاقلة جناية الجاني خطأٌ لا يشمل ذلك.

(3) قد تقدّم ذلك في الشرط الأوّل من شروط القصاص [1].

(4) وفاقاً للمعروف و المشهور بين الأصحاب، بل في الغنية دعوى الإجماع على ذلك [2].

خلافاً لابن إدريس في السرائر، حيث ادّعى أنّه في صورة عدم العاقلة أو عجزها فالدية على الإمام دون الجاني [3].


[1] في ص 51.

[2] الغنية 2: 413.

[3] السرائر 3: 335.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست