المسلمين؟ وجوه، الصحيح هو الأخير فيما عدا عشر الدية، و أمّا العشر فهو على الثاني (1).
(1) بيان ذلك: أنّ في المسألة وجوهاً:
الأوّل: أنّ الدية كاملة على الثاني، و اختاره جماعة، منهم: الشيخ و المحقّق الأردبيلي و العلّامة في القواعد و الإرشاد (قدس سرهم)[1]، و يظهر اختيار ذلك من صاحب الجواهر (قدس سره) أيضاً [2].
الثاني: أنّها توزّع عليهما، و نسبه في الجواهر إلى استظهار بعض معاصريه في كتاب القصاص في مسألة ما إذا قامت البيّنة على أنّ القاتل أحدهما إجمالًا [3].
الثالث: تعيينها على الأوّل أو الثاني بالقرعة، و نسب صاحب الجواهر (قدس سره) احتمال هذا الوجه إلى بعض معاصريه أيضاً هناك [4].
الرابع: أنّه لا دية لا على الأوّل و لا على الثاني، بل هي من بيت مال المسلمين. و هو الصحيح.
أقول: أمّا الوجه الأوّل: فقد استدلّ عليه بأصالة بقاء الحياة المستقرّة.
و فيه: أنّها لا تثبت عنوان القتل الذي هو الموضوع للحكم إلّا على القول
[1] المبسوط 7: 203، مجمع الفائدة و البرهان 14: 338، القواعد 3: 699، الإرشاد 2: 234.