responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 514

المسلمين؟ وجوه، الصحيح هو الأخير فيما عدا عشر الدية، و أمّا العشر فهو على الثاني (1).


(1) بيان ذلك: أنّ في المسألة وجوهاً:

الأوّل: أنّ الدية كاملة على الثاني، و اختاره جماعة، منهم: الشيخ و المحقّق الأردبيلي و العلّامة في القواعد و الإرشاد (قدس سرهم) [1]، و يظهر اختيار ذلك من صاحب الجواهر (قدس سره) أيضاً [2].

الثاني: أنّها توزّع عليهما، و نسبه في الجواهر إلى استظهار بعض معاصريه في كتاب القصاص في مسألة ما إذا قامت البيّنة على أنّ القاتل أحدهما إجمالًا [3].

الثالث: تعيينها على الأوّل أو الثاني بالقرعة، و نسب صاحب الجواهر (قدس سره) احتمال هذا الوجه إلى بعض معاصريه أيضاً هناك [4].

الرابع: أنّه لا دية لا على الأوّل و لا على الثاني، بل هي من بيت مال المسلمين. و هو الصحيح.

أقول: أمّا الوجه الأوّل: فقد استدلّ عليه بأصالة بقاء الحياة المستقرّة.

و فيه: أنّها لا تثبت عنوان القتل الذي هو الموضوع للحكم إلّا على القول‌


[1] المبسوط 7: 203، مجمع الفائدة و البرهان 14: 338، القواعد 3: 699، الإرشاد 2: 234.

[2] الجواهر 43: 381 382.

[3] الجواهر 42: 195.

[4] الجواهر 42: 195.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست