responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 368

و فيه إشكال، و الأظهر أنّ فيه ربع ديتها (1).


و في مقابل هذه الصحيحة روايتان:

إحداهما: معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: و في الأسنان في كلّ سنّ خمسون ديناراً إلى أن قال: فإذا اسودّت السنّ إلى الحول و لم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً» الحديث [1].

و ثانيتهما: مرسلة أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا اسودّت الثّنية جعل فيها الدية» [2].

أقول: أمّا الرواية الأخيرة فهي ضعيفة سنداً، فلا يمكن الاعتماد عليها، و أمّا الرواية الأُولى فبما أنّها معتبرة سنداً فتعارض هذه الصحيحة في ثلث الدية، فتسقطان معاً من جهة المعارضة، فالمرجع هو الأصل العملي، و مقتضاه البراءة عنه.

فالنتيجة: هي ما ذكرناه من ثبوت ثلثي الدية.

(1) الأقوال في المسألة ثلاثة:

الأوّل: أنّ فيه ثلث ديتها، و هذا هو المعروف و المشهور بين الأصحاب، بل عن الخلاف و ظاهر الغنية الإجماع عليه [3].

و استدلّ على ذلك بوجهين‌


[1] الوسائل 29: 297/ أبواب ديات الأعضاء ب 8 ح 1.

[2] الوسائل 29: 349/ أبواب ديات الأعضاء ب 40 ح 2.

[3] الخلاف 5: 246، الغنية 2: 418.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست