إحداهما: معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال: و في الأسنان في كلّ سنّ خمسون ديناراً إلى أن قال: فإذا اسودّت السنّ إلى الحول و لم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً» الحديث [1].
و ثانيتهما: مرسلة أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا اسودّت الثّنية جعل فيها الدية» [2].
أقول: أمّا الرواية الأخيرة فهي ضعيفة سنداً، فلا يمكن الاعتماد عليها، و أمّا الرواية الأُولى فبما أنّها معتبرة سنداً فتعارض هذه الصحيحة في ثلث الدية، فتسقطان معاً من جهة المعارضة، فالمرجع هو الأصل العملي، و مقتضاه البراءة عنه.
فالنتيجة: هي ما ذكرناه من ثبوت ثلثي الدية.
(1) الأقوال في المسألة ثلاثة:
الأوّل: أنّ فيه ثلث ديتها، و هذا هو المعروف و المشهور بين الأصحاب، بل عن الخلاف و ظاهر الغنية الإجماع عليه [3].