responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 301

[مسألة 250: لو كان يعلّم صبيّاً السباحة فغرق الصبيّ اتّفاقاً]

(مسألة 250): لو كان يعلّم صبيّاً السباحة فغرق الصبيّ اتّفاقاً، ضمن المعلّم إذا كان الغرق مستنداً إلى فعله (1)، و كذا الحال إذا كان بالغاً رشيداً (2)، و قد تقدّم حكم التبرّي عن الضمان.

[مسألة 251: إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأً]

(مسألة 251): إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأً، كما إذا اشتركوا في هدم حائط مثلًا فوقع على أحدهم فمات، سقط من الدية بقدر حصّة المقتول، و الباقي منها على عاقلة الباقين، فإذا كان الاشتراك بين اثنين سقط نصف الدية لأنّه نصيب المقتول، و نصفها الآخر على عاقلة الباقي، و إذا كان الاشتراك بين ثلاثة سقط ثلث الدية، و ثلثان منها على عاقلة الشخصين الباقيين، و هكذا (3).


(1) لأنّه داخل في القتل الشبيه بالعمد. و قد تقدّم أنّ ديته على القاتل [1].

نعم، إذا كان القتل مستنداً إلى تفريطه، و كان ممّا يوجب القتل عادةً، أو كان قاصداً له، ثبت القصاص على المشهور. و لا فرق في ذلك بين إذن الولي و عدمه. و قد تقدّم الكلام في حكم قتل الصبي مفصّلًا [2].

(2) يظهر الحال فيه ممّا تقدّم.

(3) بلا خلاف ظاهر، و الوجه في ذلك واضح، و هو أنّ الدية في أمثال الموارد أي موارد الاشتراك في القتل تتقسّط على فعل كلّ واحد منهم. و عليه، فبطبيعة الحال يسقط منها بالمقدار المستند إلى فعل المقتول فيبقى الباقي على ذمّة الباقين.


[1] في ص 234 236.

[2] في ص 84 86.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست