responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 234

و قيل: لا بدّ أن يكون من إبراد اليمن، و هو غير ثابت (1).

[مسألة 205: تستوفى دية العمد في سنة واحدة (2) من مال الجاني]

(مسألة 205): تستوفى دية العمد في سنة واحدة (2) من مال الجاني، و يتخيّر الجاني بين الأصناف المذكورة، فله اختيار أيّ صنف شاء و إن كان أقلّها قيمةً، و هو عشرة آلاف درهم أو مأتا حلّة في زماننا هذا، و ليس لوليّ المقتول إجباره على صنف خاصّ من الأصناف المذكورة (3).

[مسألة 206: دية شبه العمد أيضاً أحد الأُمور الستّة]

(مسألة 206): دية شبه العمد أيضاً أحد الأُمور الستّة (4)


(1) قد صرّح الشهيد الأوّل و المحقّق و العلّامة (قدس أسرارهم) بتقييد الحلّة ببرود اليمن [1]. و لكنّه غير ثابت، لعدم الدليل على ذلك بعد صدقها على غيرها أيضاً.

(2) بلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع.

و تدلّ على ذلك صحيحة أبي ولّاد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كان علي (عليه السلام) يقول: تُستأدىٰ دية الخطأ في ثلاث سنين، و تُستأدىٰ دية العمد في سنة» [2].

(3) من دون خلاف بين الفقهاء، و تدلّ على ذلك عدّة روايات تقدّم بعضها، و ما دلّ على الترتيب قد عرفت حاله.

فالنتيجة: هي تخيّر الجاني بين الأصناف المذكورة، و ليس لوليّ المقتول إلزامه بصنف خاصّ منها.

(4) فإنّ الدية أحد هذه الأُمور في القتل مطلقاً، بلا فرق بين كونه عمداً أو خطأً.


[1] اللمعة 10: 176، الشرائع 4: 251، القواعد 3: 666.

[2] الوسائل 29: 205/ أبواب ديات النفس ب 4 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست