و قيل: لا بدّ أن يكون من إبراد اليمن، و هو غير ثابت (1).
[مسألة 205: تستوفى دية العمد في سنة واحدة (2) من مال الجاني]
(مسألة 205): تستوفى دية العمد في سنة واحدة (2) من مال الجاني، و يتخيّر الجاني بين الأصناف المذكورة، فله اختيار أيّ صنف شاء و إن كان أقلّها قيمةً، و هو عشرة آلاف درهم أو مأتا حلّة في زماننا هذا، و ليس لوليّ المقتول إجباره على صنف خاصّ من الأصناف المذكورة (3).
[مسألة206: دية شبه العمد أيضاً أحد الأُمور الستّة]
(مسألة206): دية شبه العمد أيضاً أحد الأُمور الستّة (4)
(1) قد صرّح الشهيد الأوّل و المحقّق و العلّامة (قدس أسرارهم) بتقييد الحلّة ببرود اليمن [1]. و لكنّه غير ثابت، لعدم الدليل على ذلك بعد صدقها على غيرها أيضاً.
(2) بلا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع.
و تدلّ على ذلك صحيحة أبي ولّاد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كان علي (عليه السلام) يقول: تُستأدىٰ دية الخطأ في ثلاث سنين، و تُستأدىٰ دية العمد في سنة» [2].
(3) من دون خلاف بين الفقهاء، و تدلّ على ذلك عدّة روايات تقدّم بعضها، و ما دلّ على الترتيب قد عرفت حاله.
فالنتيجة: هي تخيّر الجاني بين الأصناف المذكورة، و ليس لوليّ المقتول إلزامه بصنف خاصّ منها.
(4) فإنّ الدية أحد هذه الأُمور في القتل مطلقاً، بلا فرق بين كونه عمداً أو خطأً.