الدية: هي المال المفروض في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك.
[مسألة 203: تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد]
(مسألة 203): تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد أو فيما لا يكون القصاص فيه أو لا يمكن، و أمّا ما ثبت فيه القصاص بلا ردّ شيء فلا تثبت فيه الدية إلّا بالتراضي و التصالح، سواء أ كان في النفس أم كان في غيرها (1)، و قد تقدّم حكم ما يستلزم القصاص فيه الردّ.
(1) أمّا في النفس فلمّا تقدّم في كتاب القصاص بشكل موسّع.
و أمّا في غير النفس فتدلّ عليه مضافاً إلى أنّ الحكم فيه متسالم عليه بين الأصحاب و أنّه لا فرق في ذلك بين النفس و غيرها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن السنّ و الذراع يكسران عمداً لهما أرش أو قود؟ «فقال: قود» قال: قلت: فإن أضعفوا الدية؟ «قال: إن أرضوه بما شاء فهو له» [1].