responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 229

كتاب الديات

[الدية]

الدية: هي المال المفروض في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلك.

[مسألة 203: تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد]

(مسألة 203): تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد أو فيما لا يكون القصاص فيه أو لا يمكن، و أمّا ما ثبت فيه القصاص بلا ردّ شي‌ء فلا تثبت فيه الدية إلّا بالتراضي و التصالح، سواء أ كان في النفس أم كان في غيرها (1)، و قد تقدّم حكم ما يستلزم القصاص فيه الردّ.


(1) أمّا في النفس فلمّا تقدّم في كتاب القصاص بشكل موسّع.

و أمّا في غير النفس فتدلّ عليه مضافاً إلى أنّ الحكم فيه متسالم عليه بين الأصحاب و أنّه لا فرق في ذلك بين النفس و غيرها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن السنّ و الذراع يكسران عمداً لهما أرش أو قود؟ «فقال: قود» قال: قلت: فإن أضعفوا الدية؟ «قال: إن أرضوه بما شاء فهو له» [1].


[1] الوسائل 29: 176/ أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 4.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست