(مسألة 186): يثبت القصاص في السنّ، فلو قلع سنّ شخص فله قلع سنّه (1)، و لو عادت اتّفاقاً كما كانت فهل يكون له القصاص، أو الدية؟ فيه وجهان، الأقرب فيه القصاص (2).
[مسألة 187: لا قصاص في سنّ الصبي الذي لم يثغر إذا عادت]
(مسألة 187): لا قصاص في سنّ الصبي الذي لم يثغر إذا عادت و فيها الدية (3)،
(1) لإطلاق الآية الكريمة «السِّنَّ بِالسِّنِّ».
(2) خلافاً للمشهور، بل في الجواهر: بلا خلاف محقّق أجده فيه [1].
و على ذلك فإن تمّ إجماع في المسألة فهو، و لكنّه غير تامّ. فإذن المرجع هو إطلاق الآية الكريمة «السِّنَّ بِالسِّنِّ».
و أمّا العود فلا يوجب سقوط القصاص، لأنّه هبة جديدة من اللّٰه تعالى.
(3) أمّا عدم القصاص: فهو المعروف المشهور بين الأصحاب. و في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه [2]، بل في كلمات بعضهم دعوى الإجماع عليه، و ذلك لانصراف إطلاق الآية الكريمة عن مثل ذلك، نظراً إلى أنّ عودها يكشف عن أنّها ليست سنّاً أصليّة، بل هي فضلة، فلا تكون مشمولة له.
و يؤيّد ذلك ما ورد من أنّ القصاص لأجل الشين، و لا شين في المقام.
و مرسلة جميل، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام): أنّه قال في سنّ الصبي يضربها الرجل فتسقط ثمّ تنبت «قال: ليس عليه قصاص،