responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 163

[مسألة 139: الاقتصاص حقّ ثابت للولي]

(مسألة 139): الاقتصاص حقّ ثابت للولي، و له أن يتولّاه مباشرةً أو بتسبيب غيره مجّاناً أو بأُجرة (1).

[مسألة 140: لو كان بعض أولياء المقتول حاضراً دون بعض جاز الاقتصاص مع ضمان حصّة الباقي من الدية]

(مسألة 140): لو كان بعض أولياء المقتول حاضراً دون بعض جاز الاقتصاص مع ضمان حصّة الباقي من الدية، و كذلك الحال إذا كان بعضهم صغيراً (2).

[مسألة 141: إذا كان وليّ الميّت صغيراً أو مجنوناً]

(مسألة 141): إذا كان وليّ الميّت صغيراً أو مجنوناً، و كان للوليّ وليّ كالأب أو الجدّ أو الحاكم الشرعي، فهل لوليّه الاقتصاص من القاتل أم لا؟ قولان، لا يبعد: العدم (3). نعم، إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شي‌ء جاز لوليّه ذلك (4).


عن رجل ضرب رجلًا بعصا، فلم يقلع عنه الضرب حتّى مات، أ يدفع إلى وليّ المقتول فيقتله؟ «قال: نعم، و لكن لا يترك يعبث به، و لكن يجيز عليه بالسيف» [1].

(1) و ذلك لإطلاق أدلّة سلطنته.

(2) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم.

(3) و ذلك لعدم ثبوت إطلاق أو عموم يدلّ على ثبوت الولاية له عليه في كلّ مورد حتّى في مثل القصاص.

(4) لثبوت ولايته عليه في مثل هذه الموارد.


[1] الوسائل 29: 126/ أبواب القصاص في النفس ب 62 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست