(مسألة 135): إذا كان للمقتول أولياء متعدّدون فهل يجوز لكلّ واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلا و بدون إذن الباقين أو لا؟ فيه وجهان، الأظهر هو الأوّل (1).
(1) وفاقاً لجماعة منهم: الشيخ في المبسوط و الخلاف [1] و هو المحكيّ عن أبي علي و علم الهدىٰ و القاضي و الكيدري و ابني حمزة و زهرة [2]، بل في مجمع البرهان نسبته إلى الأكثر [3]، بل عن المرتضىٰ و الخلاف و الغنية و ظاهر المبسوط الإجماع عليه، بل عن الشيخ في الخلاف نسبته إلى أخبار الفرقة.
و خلافاً لجماعة، منهم: الفاضل و الشهيدان و الفاضل المقداد و الأردبيلي و الكاشاني [4]، بل في غاية المرام: أنّه المشهور [5].
و الوجه في ما ذكرناه: هو أنّ حقّ الاقتصاص لا يخلو من أن يكون قائماً بالمجموع كحقّ الخيار، أو بالجامع على نحو صرف الوجود، أو بالجامع على نحو الانحلال.
أمّا الأوّل: فهو مضافاً إلى أنّه لا دليل عليه، بل هو خلاف ظاهر الآية الكريمة كما سنشير إليه ينافي حكمه وضع القصاص، حيث إنّه يمكن للقاتل أن
[4] القواعد 3: 622، الشهيدان في اللمعة الدمشقية و شرحها الروضة البهية 10: 95، التنقيح الرائع 4: 445، مجمع الفائدة و البرهان 13: 430 431، و حكاه في الجواهر عن الكاشاني 42: 289.