responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 156

و من يتقرّب بالأُمّ (1)، و أمّا النساء فليس لهنّ عفو و لا قود (2).


(1) اختاره جماعة، منهم المحقّق في الشرائع [1]، و ادّعى الحلّي في السرائر عدم الخلاف [2].

و تدلّ على ذلك معتبرة أبي العباس فضل البقباق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت: هل للنساء قود أو عفو؟ «قال: لا، و ذلك للعصبة» [3].

و يؤكّد ذلك ما دلّ من الروايات على أنّ المتقرب بالأُمّ لا يرث من الدية، فإنّها تدلّ بالأولويّة على عدم استحقاقه القصاص.

(2) خلافاً للمشهور، و وفاقاً للشيخ في المبسوط على ما في المسالك [4].

و تدلّ على ذلك معتبرة أبي العباس المتقدّمة.

و لكنّ الشهيد (قدس سره) رماها في المسالك بالضعف سنداً [5].

و لا نعرف له وجهاً إلّا من ناحية أنّ الشيخ (رحمه اللّٰه) رواها بطريقه إلى عليّ بن الحسن بن فضّال، و في الطريق عليّ بن محمّد بن الزبير، و هو لم يذكر بمدح و لا توثيق.

و لكنّه يندفع بأنّ المخبر بكتب عليّ بن الحسن بن فضّال بالنسبة إلى الشيخ و النجاشي واحد، و هو أحمد بن عبدون، فالكتب التي كانت عند الشيخ هي‌


[1] الشرائع 4: 235.

[2] السرائر 3: 328.

[3] الوسائل 26: 87/ أبواب موجبات الإرث ب 8 ح 6، التهذيب 9: 397/ 1418.

[4] المسالك 2: 377 (حجري).

[5] المسالك 2: 377 (حجري).

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 42  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست