و من يتقرّب بالأُمّ (1)، و أمّا النساء فليس لهنّ عفو و لا قود (2).
(1) اختاره جماعة، منهم المحقّق في الشرائع [1]، و ادّعى الحلّي في السرائر عدم الخلاف [2].
و تدلّ على ذلك معتبرة أبي العباس فضل البقباق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: قلت: هل للنساء قود أو عفو؟ «قال: لا، و ذلك للعصبة» [3].
و يؤكّد ذلك ما دلّ من الروايات على أنّ المتقرب بالأُمّ لا يرث من الدية، فإنّها تدلّ بالأولويّة على عدم استحقاقه القصاص.
(2) خلافاً للمشهور، و وفاقاً للشيخ في المبسوط على ما في المسالك [4].
و تدلّ على ذلك معتبرة أبي العباس المتقدّمة.
و لكنّ الشهيد (قدس سره) رماها في المسالك بالضعف سنداً [5].
و لا نعرف له وجهاً إلّا من ناحية أنّ الشيخ (رحمه اللّٰه) رواها بطريقه إلى عليّ بن الحسن بن فضّال، و في الطريق عليّ بن محمّد بن الزبير، و هو لم يذكر بمدح و لا توثيق.
و لكنّه يندفع بأنّ المخبر بكتب عليّ بن الحسن بن فضّال بالنسبة إلى الشيخ و النجاشي واحد، و هو أحمد بن عبدون، فالكتب التي كانت عند الشيخ هي