(مسألة 62): إذا اختلف الزوج و الزوجة في العقد، بأن ادّعى الزوج الانقطاع، و ادّعت الزوجة الدوام، أو بالعكس، فالظاهر أنّ القول قول مدّعي الانقطاع (1) و على مدّعي الدوام إقامة البيّنة على مدّعاه، فإن لم يمكن حكم بالانقطاع مع يمين مدّعيه، و كذلك الحال إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج و الزوجة.
(1) و ذلك لأنّ الزوجية إنّما تثبت باعتبار الزوجين و إنشائهما، و القدر المتيقّن إنّما هو اعتبار الزوجية فيما اتّفقا عليه، و أمّا الزائد عليه فاعتباره مشكوك فيه، فالأصل عدمه.
و قد يتخيّل أنّ مقتضى الاستصحاب ثبوت الزوجية الدائمة، فعلى من يدّعي خلاف ذلك الإثبات بالبيّنة.
و لكنّه يندفع بأنّ أصالة عدم اعتبار الزوجية الدائمة ترفع هذا الشكّ و بها يحرز عدم الزوجية في الزائد على المقدار المتّفق عليه.
و لو تنزّلنا و فرضنا أنّ الاستصحابين متعارضان، فالأمر أيضاً كذلك، فإنّ