responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 71

[فصل في الاختلاف في العقود]

فصل في الاختلاف في العقود

[مسألة 62: إذا اختلف الزوج و الزوجة في العقد]

(مسألة 62): إذا اختلف الزوج و الزوجة في العقد، بأن ادّعى الزوج الانقطاع، و ادّعت الزوجة الدوام، أو بالعكس، فالظاهر أنّ القول قول مدّعي الانقطاع (1) و على مدّعي الدوام إقامة البيّنة على مدّعاه، فإن لم يمكن حكم بالانقطاع مع يمين مدّعيه، و كذلك الحال إذا وقع الاختلاف بين ورثة الزوج و الزوجة.


(1) و ذلك لأنّ الزوجية إنّما تثبت باعتبار الزوجين و إنشائهما، و القدر المتيقّن إنّما هو اعتبار الزوجية فيما اتّفقا عليه، و أمّا الزائد عليه فاعتباره مشكوك فيه، فالأصل عدمه.

و قد يتخيّل أنّ مقتضى الاستصحاب ثبوت الزوجية الدائمة، فعلى من يدّعي خلاف ذلك الإثبات بالبيّنة.

و لكنّه يندفع بأنّ أصالة عدم اعتبار الزوجية الدائمة ترفع هذا الشكّ و بها يحرز عدم الزوجية في الزائد على المقدار المتّفق عليه.

و لو تنزّلنا و فرضنا أنّ الاستصحابين متعارضان، فالأمر أيضاً كذلك، فإنّ‌

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست