(مسألة 305): اجرة من يقيم الحدود من بيت المال، و قيل: إنّ أُجرته فيما إذا لم يكن بيت مال، أو كان هناك أهمّ منه على من يقام عليه الحدّ، و لكن لا وجه له (1).
(1) القائل به المحقق في الشرائع [1]، و لكنّه مما لا وجه له أصلًا، و ذلك لأنّ الواجب على الجاني إنّما هو التسليم، و أمّا الزائد عليه فلا دليل على وجوبه، فالصحيح أنّ اجرة ذلك على بيت مال المسلمين، غاية الأمر أنّ الإمام (عليه السلام) يستدين إذا لم يكن بيتُ مالٍ أو كان هناك ما هو أهمّ.
هذا تمام كتاب الحدود، و يليه كتاب القصاص إن شاء اللّٰه تعالىٰ.