[مسألة 299: من اطّلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره]
(مسألة 299): من اطّلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره، فلو توقّف على أن يفقئوا عينيه أو يجرحوه فلا دية عليهم (1).
تدري ما دون مظلمته؟» قلت: جعلت فداك الرجل، يقتل دون أهله و دون ماله و أشباه ذلك «فقال: يا أبا مريم، إنّ من الفقه عرفان الحقّ» [1].
و تدلّ على ذلك أيضاً فحوى صحيحة الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يقاتل دون ماله «فقال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد» فقلت: أ يقاتل أفضل أو لا يقاتل؟ «فقال: إن لم يقاتل فلا بأس، أمّا أنا فلو كنت لم أُقاتل و تركته» [2].
فإنّ هذه الصحيحة قد دلّت على جواز المقاتلة دفاعاً عن المال، فيثبت بها جواز القتال دفاعاً عن العرض بالأولويّة القطعيّة. و مثلها في الدلالة على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة و صحيحة الحلبي الآتية.
(1) بلا خلاف بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:
منها: معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: اطّلع رجل على النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) من الجرّيد، فقال له النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): لو أعلم أنّك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتى أفقأ به عينيك» قال: فقلت له: و ذاك لنا؟ «فقال: و يحك أو ويلك أقول لك إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) فعل و تقول: ذاك لنا؟!» [3]، و قريب منها