responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 423

[مسألة 299: من اطّلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره]

(مسألة 299): من اطّلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره، فلو توقّف على أن يفقئوا عينيه أو يجرحوه فلا دية عليهم (1).


تدري ما دون مظلمته؟» قلت: جعلت فداك الرجل، يقتل دون أهله و دون ماله و أشباه ذلك «فقال: يا أبا مريم، إنّ من الفقه عرفان الحقّ» [1].

و تدلّ على ذلك أيضاً فحوى صحيحة الحسين بن أبي العلاء، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يقاتل دون ماله «فقال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد» فقلت: أ يقاتل أفضل أو لا يقاتل؟ «فقال: إن لم يقاتل فلا بأس، أمّا أنا فلو كنت لم أُقاتل و تركته» [2].

فإنّ هذه الصحيحة قد دلّت على جواز المقاتلة دفاعاً عن المال، فيثبت بها جواز القتال دفاعاً عن العرض بالأولويّة القطعيّة. و مثلها في الدلالة على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة و صحيحة الحلبي الآتية.

(1) بلا خلاف بين الأصحاب، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: اطّلع رجل على النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) من الجرّيد، فقال له النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم): لو أعلم أنّك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتى أفقأ به عينيك» قال: فقلت له: و ذاك لنا؟ «فقال: و يحك أو ويلك أقول لك إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) فعل و تقول: ذاك لنا؟!» [3]، و قريب منها‌


[1] الوسائل 15: 121/ أبواب جهاد العدو ب 46 ح 9.

[2] الوسائل 15: 121/ أبواب جهاد العدو ب 46 ح 10.

[3] الوسائل 29: 67/ أبواب القصاص في النفس ب 25 ح 4، و المشقص: نصل أو سهم القاموس المحيط 2: 306 (شقص).

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست