responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 421

[مسألة 295: من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله]

(مسألة 295): من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعاً عن نفسها و دمه هدر (1).

[مسألة 296: إذا دخل اللصّ دار شخص بالقهر و الغلبة جاز لصاحب الدار محاربته]

(مسألة 296): إذا دخل اللصّ دار شخص بالقهر و الغلبة جاز لصاحب الدار محاربته، فلو توقّف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله، و كان دمه ضائعاً، و لا ضمان على الدافع (2)، و يجوز الكفّ عنه في مقابل


(1) تدلّ على ذلك مضافاً إلى إمكان استفادة هذا من الروايات الآتية صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراماً فرمته بحجر فأصابت منه مقتلًا «قال: ليس عليها شي‌ء فيما بينها و بين اللّٰه عزّ و جلّ، و إن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه» [1].

(2) تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أنّه قال: «إذا دخل عليك رجل يريد أهلك و مالك فابدره بالضربة إن استطعت، فإنّ اللصّ محارب للّٰه و لرسوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم)، فما تبعك منه من شي‌ء فهو عليَّ» [2].

و منها: معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «إنّ اللّٰه ليمقت العبد يُدخَل عليه في بيته فلا يقاتل و لا يحارب» [3].

و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي» [4].


[1] الوسائل 29: 61/ أبواب القصاص في النفس ب 23 ح 1.

[2] الوسائل 28: 384/ أبواب الدفاع ب 5 ح 1.

[3] الوسائل 15: 119/ أبواب جهاد العدو ب 46 ح 2.

[4] الوسائل 15: 121/ أبواب جهاد العدو ب 46 ح 7.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست