(مسألة 292): من استمنىٰ بيده أو بغيرها عزّره الحاكم حسبما يراه من المصلحة (1).
[مسألة 293: من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه]
(مسألة 293): من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه، و يطاف به ليعرفه الناس، و لا تقبل شهادته إلّا إذا تاب و كذّب نفسه على رؤوس الأشهاد (2).
يمنع أن يدخل الكعبة، و لو أنّ رجلًا دخل الكعبة» إلى ما ذكرناه ... الحديث [1].
فالنتيجة: أنّ المراد بالمعاند هو المتعمّد.
(1) لأنّه من الكبائر، و قد تقدّم ثبوت التعزير عليها [2].
(2) تدلّ على ذلك معتبرة سماعة، قال: سألته عن شهود زور «فقال: يجلدون حدّا ليس له وقت، فذلك إلى الإمام، و يطاف بهم حتى يعرفهم الناس» و أمّا قوله تعالىٰ «وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً ... إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا» قال: قلت: كيف تعرف توبتهم؟ «قال: يكذّب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب و يستغفر ربّه، فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته» [3].
و معتبرته الثانية، قال: «قال: شهود الزور يجلدون حدّا ليس له وقت، و ذلك إلى الإمام، و يطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا» قلت له: فإن تابوا و أصلحوا، تقبل شهادتهم بعد؟ «قال: إذا تابوا تاب اللّٰه عليهم و قبلت شهادتهم بعد» [4]، و قريب من المعتبرة الأُولىٰ رواية عبد اللّٰه بن سنان [5].