responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 419

[مسألة 292): من استمنىٰ بيده أو بغيرها]

(مسألة 292): من استمنىٰ بيده أو بغيرها عزّره الحاكم حسبما يراه من المصلحة (1).

[مسألة 293: من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه]

(مسألة 293): من شهد شهادة زور جلده الإمام حسبما يراه، و يطاف به ليعرفه الناس، و لا تقبل شهادته إلّا إذا تاب و كذّب نفسه على رؤوس الأشهاد (2).


يمنع أن يدخل الكعبة، و لو أنّ رجلًا دخل الكعبة» إلى ما ذكرناه ... الحديث [1].

فالنتيجة: أنّ المراد بالمعاند هو المتعمّد.

(1) لأنّه من الكبائر، و قد تقدّم ثبوت التعزير عليها [2].

(2) تدلّ على ذلك معتبرة سماعة، قال: سألته عن شهود زور «فقال: يجلدون حدّا ليس له وقت، فذلك إلى الإمام، و يطاف بهم حتى يعرفهم الناس» و أمّا قوله تعالىٰ «وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً ... إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا» قال: قلت: كيف تعرف توبتهم؟ «قال: يكذّب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب و يستغفر ربّه، فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته» [3].

و معتبرته الثانية، قال: «قال: شهود الزور يجلدون حدّا ليس له وقت، و ذلك إلى الإمام، و يطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا» قلت له: فإن تابوا و أصلحوا، تقبل شهادتهم بعد؟ «قال: إذا تابوا تاب اللّٰه عليهم و قبلت شهادتهم بعد» [4]، و قريب من المعتبرة الأُولىٰ رواية عبد اللّٰه بن سنان [5].


[1] الوسائل 3: 291/ أبواب مقدمات الطواف ب 46 ح 2، الكافي 2: 28/ 2.

[2] في ص 413.

[3] الوسائل 28: 376/ أبواب بقية الحدود ب 11 ح 1، و الآية في سورة النور 24: 4 و 5.

[4] الوسائل 27: 376/ أبواب بقية الحدود ب 11 ح 2.

[5] الوسائل 28: 334/ كتاب الشهادات ب 15 ح 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست