[مسألة 285: لا بأس بضرب الصبي تأديباً خمسة أو ستّة مع رفق]
(مسألة 285): لا بأس بضرب الصبي تأديباً خمسة أو ستّة مع رفق (1)،
بعد حمل الحدّ فيها على ثمانين بقرينة الصحيحة الأُولىٰ.
هذا، و لكنّ المشهور بين الأصحاب أنّه يعزّر و لا حدّ عليه، و حملوا ثمانين جلدة في الصحيحة على التعزير، نظراً إلى أنّه دون الحدّ، و بما أنّه ليس للتعزير حدّ خاصّ، بل هو بنظر الحاكم حسب ما يراه من المصلحة، جعلوا الثمانين جلدة أحد أفراده.
و من هنا قال المفيد و الديلمي: إنّه يجلد من ثلاثين إلى ثمانين [1].