responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 411

[مسألة 285: لا بأس بضرب الصبي تأديباً خمسة أو ستّة مع رفق]

(مسألة 285): لا بأس بضرب الصبي تأديباً خمسة أو ستّة مع رفق (1)،


بعد حمل الحدّ فيها على ثمانين بقرينة الصحيحة الأُولىٰ.

هذا، و لكنّ المشهور بين الأصحاب أنّه يعزّر و لا حدّ عليه، و حملوا ثمانين جلدة في الصحيحة على التعزير، نظراً إلى أنّه دون الحدّ، و بما أنّه ليس للتعزير حدّ خاصّ، بل هو بنظر الحاكم حسب ما يراه من المصلحة، جعلوا الثمانين جلدة أحد أفراده.

و من هنا قال المفيد و الديلمي: إنّه يجلد من ثلاثين إلى ثمانين [1].

و عن الشيخ: من ثلاثين إلى سبعة و تسعين [2].

و عن ابن إدريس: من ثلاثين إلى تسعة و تسعين [3]. و قوّى ذلك صاحب الجواهر (قدس سره)، و علّله بأنّه لا قائل بخبر ثمانين [4].

أقول: إن تمّ إجماع على ذلك فهو، و لكنّه غير تامّ. فإذن لا موجب لرفع اليد عن ظهور صحيحة ثمانين في تعيين ذلك.

فالنتيجة: أنّ الأقرب ما ذكرناه.

(1) تدلّ على ذلك معتبرة حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في أدب الصبي و المملوك «فقال: خمسة أو ستّة و أرفق» [5].


[1] المقنعة: 785، المراسم: 255.

[2] حكاه عن الشيخ في الجواهر 41: 371.

[3] السرائر 3: 449.

[4] الجواهر 41: 371.

[5] الوسائل 28: 372/ أبواب بقية الحدود ب 8 ح 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست