responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 408

..........


الأوّل: فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) ذلك في موارد مختلفة، كما يظهر من عدّة روايات في أبواب متفرّقة، و هذا يدلّ بوضوح على مشروعيّة ذلك.

الثاني: أنّ الإسلام قد اهتمّ بحفظ النظام المادّي و المعنوي و إجراء الأحكام على مجاريها، و من الطبيعي أنّ هذا يقتضي أن يعزّر الحاكم كلّ من خالف النظام.

الثالث: النصوص الخاصّة الواردة في موارد مخصوصة، الدالّة على أنّ للحاكم التعزير و التأديب حتى في الصبي و المملوك.

الرابع: ما ورد في عدّة روايات من أنّ اللّٰه تعالىٰ جعل لكلّ شي‌ء حدّا:

منها: معتبرة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إنّ لكلّ شي‌ء حدّا، و من تعدّىٰ ذلك الحدّ كان له حدّ» [1].

و أمّا مقداره: فعن جماعة منهم المحقق في الشرائع [2] أنّه لا يبلغ حدّ الحرّ في الحرّ و حدّ العبد في العبد. و نسبه المجلسي في المرآة إلى الأصحاب [3].

و لم يظهر لنا وجه ذلك، بل الظاهر من صحيحة حمّاد أنّ التعزير لا بدّ و أن يكون أقلّ من الحدّ مطلقاً، فقد روىٰ عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قلت له: كم التعزير؟ «فقال: دون الحدّ» قال: قلت: دون ثمانين؟ «قال: لا، و لكن دون أربعين، فإنّها حدّ المملوك، قلت: و كم ذاك؟ «قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل و قوّة بدنه» [4].

و مقتضىٰ هذه الصحيحة أنّ التعزير لا يزيد على أربعين و إن كان المعزّر حرّا، بل في معتبرة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن‌


[1] الوسائل 28: 17/ أبواب مقدمات الحدود ب 3 ح 2.

[2] الشرائع 4: 172.

[3] مرآة العقول 23: 374.

[4] الوسائل 28: 375/ أبواب بقيّة الحدود ب 10 ح 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست