الأوّل: فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) ذلك في موارد مختلفة، كما يظهر من عدّة روايات في أبواب متفرّقة، و هذا يدلّ بوضوح على مشروعيّة ذلك.
الثاني: أنّ الإسلام قد اهتمّ بحفظ النظام المادّي و المعنوي و إجراء الأحكام على مجاريها، و من الطبيعي أنّ هذا يقتضي أن يعزّر الحاكم كلّ من خالف النظام.
الثالث: النصوص الخاصّة الواردة في موارد مخصوصة، الدالّة على أنّ للحاكم التعزير و التأديب حتى في الصبي و المملوك.
الرابع: ما ورد في عدّة روايات من أنّ اللّٰه تعالىٰ جعل لكلّ شيء حدّا:
منها: معتبرة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إنّ لكلّ شيء حدّا، و من تعدّىٰ ذلك الحدّ كان له حدّ» [1].
و أمّا مقداره: فعن جماعة منهم المحقق في الشرائع [2] أنّه لا يبلغ حدّ الحرّ في الحرّ و حدّ العبد في العبد. و نسبه المجلسي في المرآة إلى الأصحاب [3].
و لم يظهر لنا وجه ذلك، بل الظاهر من صحيحة حمّاد أنّ التعزير لا بدّ و أن يكون أقلّ من الحدّ مطلقاً، فقد روىٰ عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قلت له: كم التعزير؟ «فقال: دون الحدّ» قال: قلت: دون ثمانين؟ «قال: لا، و لكن دون أربعين، فإنّها حدّ المملوك، قلت: و كم ذاك؟ «قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل و قوّة بدنه» [4].
و مقتضىٰ هذه الصحيحة أنّ التعزير لا يزيد على أربعين و إن كان المعزّر حرّا، بل في معتبرة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن