responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 403

[مسألة 273: غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم بإسلامه]

(مسألة 273): غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم بإسلامه و لا يفتّش عن باطنه، بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على أنّ إسلامه إنّما هو للخوف من القتل (1). و أمّا الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم بإسلامه في هذا الفرض، و هو لا يخلو من إشكال، بل الأظهر هو الحكم بإسلامه (2).


فهي ضعيفة السند، فإنّ في سندها محمّد بن سالم، و هو مشترك بين الثقة و غير الثقة، و عمرو بن شمر و هو ضعيف. على أنّ متنها مخالف للمقطوع به كما هو ظاهر.

(1) بلا خلاف و لا إشكال و عليه جرت السيرة القطعيّة، مضافاً إلى ما يأتي في الحكم بإسلام الكتابي إذا أظهر الإسلام.

(2) و ذلك لأنّه يكفي في الإسلام إظهاره لساناً، سواءً آمن قلباً أم لا.

بيان ذلك: أنّ السيرة القطعيّة قد جرت في زمن النبيّ الأكرم (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) على قبول إسلام الكفرة بمجرّد إظهارهم للشهادتين، مع القطع بكونهم غير معتقدين بالإسلام حقيقةً، إذ من البعيد جدّاً لو لم يكن مستحيلًا عادةً حصول اليقين القلبي للكفرة بمجرّد مشاهدتهم غلبة الإسلام و تقدّمه. و من هذا القبيل إسلام المرتدّ الملّي، فإنّه يستتاب ثلاثة أيّام، فإن لم يتب قتل، فإنّ إسلامه حينئذٍ يكون في الغالب خوفاً من القتل، و كذلك المرأة المرتدّة و لو عن فطرة فإنّها تحبس و تضرب أوقات الصلاة و يضيّق عليها في الطعام و الشراب حتى تتوب و تسلم.

هذا، مضافاً إلى الروايات الواردة من طرق الخاصّة و العامّة الدالّة على أنّ الإسلام هو إظهار الشهادتين، و أنّ به حقنت الدماء، و عليه جرت المواريث‌

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست