responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 36

[مسألة 33: إذا ادّعى شخص على مملوك فالغريم مولاه]

(مسألة 33): إذا ادّعى شخص على مملوك فالغريم مولاه (1) و لا أثر لإقرار المملوك في ثبوت الدعوى، بلا فرق في ذلك بين دعوى المال و الجناية (2). نعم، إذا كانت الدعوى أجنبيّة عن المولى، كما إذا ادّعى على العبد إتلاف مال و اعترف العبد به، ثبت ذلك (3) و يتبع به بعد العتق، و بذلك يظهر حكم ما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد و مولاه، كما إذا ادّعى على العبد القتل عمداً أو خطأً و اعترف العبد به فإنّه لا أثر له بالنسبة إلى المولى، و لكنّه يتبع به بعد العتق.

[مسألة 34: لا تثبت الدعوى في الحدود إلّا بالبيّنة أو الإقرار]

(مسألة 34): لا تثبت الدعوى في الحدود إلّا بالبيّنة أو الإقرار، و لا يتوجّه اليمين فيها على المنكر (4).


(1) هذا فيما إذا كانت الدعوى متوجّهة إلى المولى حقيقةً، فالأثر حينئذٍ مترتّب على إقراره و إنكاره.

(2) لأنّه إقرار في حقّ الغير، فلا يكون مسموعاً.

(3) لنفوذ الإقرار في حقّه.

(4) و ذلك لعدّة روايات:

منها: معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) في حديث «قال: لا يستحلف صاحب الحدّ» [1].

و منها: معتبرة إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) «أنّ رجلًا استعدى علياً (عليه السلام) على رجل، فقال: إنّه افترى عليَّ، فقال علي (عليه السلام) للرجل: أ فعلت ما فعلت؟ فقال: لا، ثمّ قال علي (عليه السلام)


[1] الوسائل 28: 46/ أبواب مقدمات الحدود ب 24 ح 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست