responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 355

[مقدار المسروق]

مقدار المسروق المشهور بين الأصحاب أنّه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار و الدينار عبارة عن ثماني عشرة حمّصة من الذهب المسكوك و قيل: يقطع في خمس دينار، و هو الأظهر (1).


و منها: معتبرته الثانية عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: لا قطع على من سرق الحجارة، يعني: الرخام و أشباه ذلك» [1].

و لكنّ المصرّح به في الجواهر أنّه لم يوجد عامل بها [2]. و هو على تقدير تحقّقه لا أثر له، و لا سيّما أنّ بعض من لم يعمل بها ناقش فيها بضعف السند، و لا وجه للمناقشة عندنا، و لا سيّما في معتبرة غياث، فقد وثّقه النجاشي صريحاً [3]، و ليس في السند من يناقش فيه غيره، فإن تمّ الإجماع فهو، و إلّا فالأظهر عدم القطع.

(1) بيان ذلك: أنّ الروايات الواردة في اعتبار قيمة المسروق في القطع على أربع طوائف:

الطائفة الأُولىٰ: ما دلّت على اعتبار كون القيمة ربع دينار:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في كم يقطع السارق؟ «قال: في ربع دينار» قال: قلت له: في درهمين؟ «قال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ» قال: قلت له: أ رأيت من سرق أقلّ من ربع‌


[1] الوسائل 28: 286/ أبواب حد السرقة ب 23 ح 1.

[2] الجواهر 41: 498.

[3] رجال النجاشي: 305/ 833.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست