و من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه، و حدّه القتل إلّا أن يتوب (1).
[الثاني عشر: شرب المسكر]
الثاني عشر: شرب المسكر
[إثبات الشرب]
[مسألة 217: من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم]
(مسألة 217): من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم (2)
القتل، سواء اتّخذه شغلًا و حرفةً له أم لم يتّخذ.
(1) تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام): «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه، و حدّه القتل إلّا أن يتوب» [1].
و قد يقال: إنّ الرواية محمولة على ما إذا تعلّم و عمل. و لكنّه تقييد بلا موجب.
و أمّا ما في الجواهر من أنّ الرواية ضعيفة لا جابر لها [2]، فلا يمكن المساعدة عليه، فإنّ غياث بن كلوب الواقع في سند الرواية ثقة ذكره الشيخ في العدّة [3].
(2) فلا حدّ على الجاهل بلا خلاف و لا إشكال، لعدّة من الروايات:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: لو أنّ رجلًا دخل في الإسلام و أقرّ به، ثمّ شرب الخمر و زنى و أكل الربا و لم يتبيّن له شيء من الحلال و الحرام، لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلًا» الحديث [4]، و قريب منها صحيحة محمّد بن مسلم [5] و صحيحة أبي عبيدة الحذّاء [6].