responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 324

و من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه، و حدّه القتل إلّا أن يتوب (1).

[الثاني عشر: شرب المسكر]

الثاني عشر: شرب المسكر

[إثبات الشرب]

[مسألة 217: من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم]

(مسألة 217): من شرب المسكر أو الفقاع عالماً بالتحريم (2)


القتل، سواء اتّخذه شغلًا و حرفةً له أم لم يتّخذ.

(1) تدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام): «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر عهده بربّه، و حدّه القتل إلّا أن يتوب» [1].

و قد يقال: إنّ الرواية محمولة على ما إذا تعلّم و عمل. و لكنّه تقييد بلا موجب.

و أمّا ما في الجواهر من أنّ الرواية ضعيفة لا جابر لها [2]، فلا يمكن المساعدة عليه، فإنّ غياث بن كلوب الواقع في سند الرواية ثقة ذكره الشيخ في العدّة [3].

(2) فلا حدّ على الجاهل بلا خلاف و لا إشكال، لعدّة من الروايات:

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: لو أنّ رجلًا دخل في الإسلام و أقرّ به، ثمّ شرب الخمر و زنى و أكل الربا و لم يتبيّن له شي‌ء من الحلال و الحرام، لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلًا» الحديث [4]، و قريب منها صحيحة محمّد بن مسلم [5] و صحيحة أبي عبيدة الحذّاء [6].


[1] الوسائل 28: 367/ أبواب بقية الحدود ب 3 ح 2.

[2] الجواهر 41: 443.

[3] العدّة: 56.

[4] الوسائل 28: 32/ أبواب مقدمات الحدود ب 14 ح 1.

[5] الوسائل 28: 32/ أبواب مقدمات الحدود ب 14 ح 2.

[6] الوسائل 28: 32/ أبواب مقدمات الحدود ب 14 ح 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست