(مسألة 176): لو وجد الزاني عارياً جلد عارياً. و إن وجد كاسياً، قيل: يجرّد فيجلد، و فيه إشكال، و الأظهر جواز جلده كاسياً (1).
النهي التحريم. و الأولى حمله على الكراهة، لقصوره سنداً عن إفادة التحريم، مضافاً إلى أصالة الإباحة، انتهى [1].
و فيه أوّلًا: أنّ الرواية و إن كانت ضعيفة على طريق الشيخ إلّا أنّها صحيحة على طريق الصدوق، بل هي صحيحة على طريق الكليني أيضاً، فإنّه رواها بسند صحيح عن خلف بن حمّاد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، غير أنّها لم تثبت، فإنّ الشيخ رواها بعين السند عن خالد بن حمّاد كما تقدّم، فلا وجه للمناقشة في سندها.
و ثانياً: أنّ الدليل غير منحصر بها كما عرفت.
(1) ذهب جماعة منهم الفاضلان في النافع و القواعد [2] أنّه يجلد مجرّداً.
و مستند هذا القول معتبرة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ «قال: أشدّ الجلد» قلت: فمن فوق ثيابه؟ «قال: بل تخلع ثيابه» الحديث [3]، و قريب منها معتبرته الأُخرى [4].
و لكن عن جماعة أُخرى بل نسب إلى المشهور أنّه يجلد على الحال التي وجد عليها: إن عارياً فعارياً و إن كاسياً فكاسياً.