responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 245

[مسألة 158: يعتبر في إحصان الرجل أمران]

(مسألة 158): يعتبر في إحصان الرجل أمران: الأوّل: الحرّيّة، فلا رجم على العبد (1).


جلد مائة و نفي سنة» [1].

و منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الرحمن المتقدّمة: «و يجلد البكر و البكرة مائة و ينفىٰ سنة» [2].

و تدلّ على ذلك أيضاً الروايات المتقدّمة الواردة في نفي الرجم و التغريب عن المرأة المجنونة و المستكرهة، معلّلة بأنّها لا تملك أمرها، فإنّها تدلّ بوضوح على أنّها لو كانت مالكة لأمرها لكان عليها رجم و نفي. و على هذا فإن كان إجماع في المقام فهو، و لكنّه لا إجماع. و عليه فلا موجب لرفع اليد عمّا دلّت عليه الروايات الصحيحة.

(1) بلا خلاف بين الأصحاب.

و تدلّ عليه صحيحة أبي بصير يعني: المرادي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق، فيصيب فاحشة، قال: «فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرّة بعد ما يعتق» الحديث [3].

و منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد إذا زنىٰ أحدهم أن يجلد خمسين جلدة و إن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانياً، و لا يرجم و لا ينفى» [4].


[1] راجع ص 237.

[2] لم نلحظ تقدّمها، و انظر الوسائل 28: 65/ أبواب حد الزنا ب 1 ح 12.

[3] الوسائل 28: 77/ أبواب حد الزنا ب 7 ح 5.

[4] الوسائل 28: 134/ أبواب حد الزنا ب 31 ح 5.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست