و منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الرحمن المتقدّمة: «و يجلد البكر و البكرة مائة و ينفىٰ سنة» [2].
و تدلّ على ذلك أيضاً الروايات المتقدّمة الواردة في نفي الرجم و التغريب عن المرأة المجنونة و المستكرهة، معلّلة بأنّها لا تملك أمرها، فإنّها تدلّ بوضوح على أنّها لو كانت مالكة لأمرها لكان عليها رجم و نفي. و على هذا فإن كان إجماع في المقام فهو، و لكنّه لا إجماع. و عليه فلا موجب لرفع اليد عمّا دلّت عليه الروايات الصحيحة.
(1) بلا خلاف بين الأصحاب.
و تدلّ عليه صحيحة أبي بصير يعني: المرادي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق، فيصيب فاحشة، قال: «فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرّة بعد ما يعتق» الحديث [3].
و منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد إذا زنىٰ أحدهم أن يجلد خمسين جلدة و إن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانياً، و لا يرجم و لا ينفى» [4].