responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 217

بما إذا تاب المقرّ، و دليله غير ظاهر (1).

[مسألة 141: إذا حملت المرأة و ليس لها بعل لم تحدّ]

(مسألة 141): إذا حملت المرأة و ليس لها بعل لم تحدّ، لاحتمال أن يكون الحمل بسبب آخر دون الوطء، أو بالوطء شبهةً أو إكراهاً أو نحو ذلك (2). نعم، إذا أقرّت بالزنا أربع مرّات حدّت كما مرّ.

(مسألة 142): لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين، بل لا بدّ من شهادة أربعة رجال عدول، أو ثلاثة و امرأتين، أو رجلين و أربع نساء، إلّا أنّه لا يثبت الرجم بالأخيرة، و لا يثبت بغير ذلك من شهادة النساء منفردات، أو شهادة رجل و ستّ نساء، أو شهادة واحد و يمين (3).


(1) و ذلك لأنّه إن تمّ إجماع فهو، و لكنّه غير تامّ، و مقتضى إطلاق ما دلّ على جواز عفو الإمام عدم الفرق بين توبة المقرّ و عدمها.

نعم، كلمة التطوّع الواردة في رواية تحف العقول المتقدّمة تشعر باعتبار التوبة في جواز العفو، و لكنّها لضعف سندها غير قابلة للاستدلال بها، على أنّ ما فيها مجرّد إشعار لم يبلغ حدّ الظهور، بل الظاهر من صحيحة عبد اللّٰه بن سنان الآتية في المسألة (148) الواردة في السرقة سقوط الحدّ في نفسه بالتوبة بلا حاجة إلى العفو، غير أنّها خاصّة بالسرقة و لا تعمّ غيرها.

(2) فإنّ الحدّ إنّما يثبت فيما إذا ثبت الزنا بالبيّنة أو بالإقرار، و مع احتمال أن يكون الحمل بسبب آخر غير الزنا لا يثبت الحدّ.

(3) تقدّم وجه جميع هذه الفروع في كتاب الشهادات [1].


[1] في ص 145 148.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 41  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست